نائب محافظ الإسماعيلية يناقش آليات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اجتماعًا موسعًا لمناقشة آليات تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، ماهر كامل هاشم السكرتير المساعد للمحافظة، المستشار القانوني، معاون المحافظ لملف التقنين والتصالح، مدير عام الإسكان، مديري عام التخطيط العمراني الشئون القانونية والحسابات الخاصة والعامة، رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء؛ لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأشار نائب المحافظ، إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء كان ضروريًّا لتطبيق نصوص القانون الجديد، بما يسمح للمواطنين الراغبين في التصالح، التقدم بطلباتهم للجهات المختصة، وكذلك فحص الطلبات التي قدمت في ظل القانون السابق ولم يتم البت فيها، بجانب وجود فرصة أخرى لمن رفضت طلباتهم، وكل ذلك يصب في صالح المواطن، حيث ينتظر ملايين المواطنين تطبيق القانون.
مؤكدًا على ضرورة انتهاء المراكز التكنولوجية من أرشفة وميكنة جميع طلبات التصالح والتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني؛ للتزويد بخرائط الولايات على مستوى المحافظة للتعامل بموجبها في قانون التصالح وكذلك صورة خريطة التصوير الجوي ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣ للعمل بموجبها.
ووجَّه "عصام "بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الفنية ولجان التثمين والأحوزة ولجنة التظلمات، لتحقيق المستهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نائب محافظ الاسماعيلية مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مع بدء مناقشة قانون البناء الموحد.. منع الإعلانات على واجهات المباني والكباري
تبدأ اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الأيام المقبلة، مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل القانون، إلى مزيد من الدراسة بناء على طلب الحكومة.
ومع عودة العمل بالقانون، تناقش اللجنة عددا من المواد، منها اللافتات والإعلانات؛ إذ يمنع قانون البناء الترخيص بوضع لافتات في عدة أماكن، ونصت المادة 36 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، يضع الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات تخالف المعاييروأكدت المادة 37 من قانون البناء الموحد، أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات، أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو أي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات، ومنها: منع الاعلانات فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها، ولا فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة، أو في المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة، والنصب التذكارية والتماثيل والنفورات، وفي الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام، سواء في المدن أو القرى، وفوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
حظر نشر الإعلانات في المناطق الأثريةكما حظر قانون البناء الموحد نشر الإعلانات في المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة، والمحميات الطبيعية والحضارية، وفي المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
وحظر القانون أيضا، الترخيص بوضع إعلانات في الأماكن والمحاور المرورية، التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص، بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.