وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، والمنعقدة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية برئاسة المستشار حنفي جبالي على مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون التأمين الموحد.

ويرسي مشروع القانون الجديد قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، من خلال تجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد يعمل على معالجة الكثير من مشكلات التطبيق العملي، كما يستهدف العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى الأطراف الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، مما يؤدي إلى تنشيط القطاع التأميني، وتعظيم مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي.

كما يُسهم مشروع القانون المعروض في إدخال آليات التحول الرقمي وتقديم بعض أنواع الحماية للمواطنين والتي لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية لبعض المهن الحرة كالأطباء والمحامين والمحاسبين.

قوانين التأمين الإجباري

وجاء نص مواد الإصدار كالتالي:

المادة الأولى: تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة. ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة

المادة الثانية: يُلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغى المواد من 747 إلى 771 من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الثالثة: يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين المُنشأ بالمادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته، كما يحل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة 20 من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.ويحل اتحاد التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المُنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقا للمادة 25 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

المادة الرابعة: فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق.

وتستمر المحاكم في نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

قوانين التأمين الخاصة

وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها ودون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب، بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقاً لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة 8 من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

ولا تسري أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

المادة الخامسة: تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق شكل شركة مساهمة مصرية وتسري بشأنها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

المادة السادسة: على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.

المادة السابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قوانين التأمين مجلس النواب أحکام القانون المرافق المحاکم الاقتصادیة التأمین الإجباری التأمین فی مصر قانون التأمین القانون رقم على التأمین هذا القانون الناشئة عن من قانون

إقرأ أيضاً:

صناعة النواب توافق على تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.

ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.

وخلال الاجتماع استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشار النائب إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.

وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.

وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.

من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية.

وأشار إلى أن وزير البترول بصفته المعني بهذا الملف، أعلن الاكتفاء بمشروع القانون المقدم من مجلس النواب، وسحب الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.

فيما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية صناعة النواب

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تعقيد إجراءات تركيب العدادات الكودية أخبار لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان تبحث مع وزير الخارجية عدد من الملفات الحقوقية أخبار وزير العمل: القانون الجديد يفصل القضايا العمالية في 3 أشهر أخبار "قنبلة موقوتة".. برلماني يحذر من مخاطر "النباشين" البيئية والأمنية أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

صناعة النواب توافق على تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

يشمل التعليات.. مصادر تكشف تفاصيل إحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري البنك المركزي يكشف مصير العملات البلاستيكية وسر الـ10 جنيه الورقية الحديثة ذروة الموجة الحارة.. تحذير من "الأرصاد" بشأن طقس اليوم الثلاثاء 27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • القانون أُقِرَ.. طباعة أوراق نقديّة من فئة الـ5 مليون؟
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قرار إنشاء جهاز مشروعات تحسين الأراضي
  • بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
  • صناعة النواب توافق على تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية
  • بعد مدها 6 أشهر.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء