إحالة أوراق المدرس قاتل الطالب إيهاب أشرف إلى فضيلة المفتى
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية"الدائرة السابعة"، اليوم الأحد إحالة "محمد عبد الجليل الطحاوي"، مدرس الفيزياء، المُدان بقتل الطالب إيهاب اشرف عبدالعزيز، وشطر جسده الى ثلاثة أجزاء الى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه.
وحددت المحكمة جلسة ٢١ مايو المقبل للنطق بالحكم عند ورود الرأي الشرعي في قرار اعدامه والنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار مجدى على قاسم، رئيس محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، المختصة بنظر قضايا مركز الستاموني، وتضم الهيئة فى عضويتها المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محى الدين محمد الكنانى، والمستشار وليد نبيل عطوة، وسكرتارية أحمد كمال .
ودأت ثاني جلسات المحاكمة بإخراج المتهم من قفص الإتهام ليعاود مجددً اعترافه تفصيليًا بجريمته.
وطلب المتهم العفو من أسرة المجني عليه الرأفة من المحكمة في العقوبة.
كانت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم فى القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستامونى، قد انتهت إلى ثبوت اتهامه بجناية قتل الطالب عمدامع سبق الإصرار؛ وذلك لرغبته فى الحصول على فدية من ذويه كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وكلفت الشرطة بالتحرى عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها المتهم والذى تبين أنه طالب جامعى كان يعطى المجنى عليه درسا خاصا، وما أن علم بمقدرة والده المالية؛ ونظرا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية؛ قام باستدراج المجنى عليه وقتله، وقام بإلقاء جثمانه بإحدى الأراضى الزراعية –بعد شطره ل 3 أجزاء، ثم طلب من ذويه فدية مالية.
وأقر المتهم تفصيليًا بالتحقيقات بكيفية اقترافه الجريمة والتخطيط والإعداد لها وتنفيذها، حيث انتقل المتهم لتصوير محاكات لهذه التفصيلات فى مسرح الجريمة أمام النيابة العامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أشرف عبدالعزيز الدقهلية الطالب ايهاب اشرف جنايات المنصورة فضيلة مفتي الجمهورية
إقرأ أيضاً:
الاجراءات الجنائية.. حظر رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية إلا عن طريق النيابة
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه لا يجوز رفع الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
تحريك الدعوى بمشروع قانون الإجراءات الجنائيةنص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة، على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فأيدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط الجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات.
تكليف المتهم بالحضوريكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
وتذكر في ورقة التكليف بالحضور بيانات المتهم، ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إذا كان أجنبيا، والتهمة، ومواد القانون التي تنص على العقوبة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم ضوابط التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيالأحكام الباتة في ميزان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيلويجوز في حالة التلبس، وفي الحالات التي يكون فيها المتهم محبوساً احتياطياً في إحدى الجنح، أن يكون التكليف بالحضور بغير ميعاد، فإذا حضر المتهم وطلب إعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه تأذن له المحكمة بالميعاد المقرر بالفقرة الأولى من هذه المادة.
تعلن ورقة التكليف بالحضور على النحو المنصوص عليه بالفقرتين الأولى والثانية من المادة ٧١ من هذا القانون أو الشخص المعلن إليه أو في موطنه المثبت ببطاقة رقمه القومي. وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من القاطنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له. ويعتبر المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمتهم ما لم يثبت خلاف ذلك.
إذا لم يتمكن المحضر من تسليم الورقة طبقاً للمادة ۲۲۸ من هذا القانون، أو امتنع من وجده من المذكورين في الفقرة الثانية من تلك المادة عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه رسالة نصية على الهاتف المحمول المثبت ببيانات رقمه القومي تشمل كافة بيانات الإعلان، ويرفق بملف القضية تقرير من مركز الإعلانات المنصوص عليه في المادة،