قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن قطاع التأمين في مصر يحتاج إلى إعادة هيكلة تنظيمية عاجلة وشاملة سواء من حيث الناحية التنفيذية أو التشريعية، مضيفا، يوجد أكثر من خمسة قوانين متفرقة تهتم بتنظيم قطاع التأمين وهي: 

قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، قانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع والقانون المدنى وبالتالي فإن تجميعها في قانون موحد، خطوة هامة ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر.


جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون التأمين الموحد.
وأضاف الحصرى، أن من أهم المكتسبات التي استحدثها مشروع القانون المعروض، هو معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع والذي يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع ، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداه من خلاله بالشكل الذي يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كبير وفعال في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
ودعا الحصرى، إلى ضرورة إيجاد حلول تأمينية للمزارعين، بما يهدف إلى استقرار أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأعلن رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب هشام الحصرى لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب مجلس النواب النواب التأمين في مصر

إقرأ أيضاً:

نص مشروع قانون تسجيل السفن التجارية بعد موافقة "نقل النواب" مبدئيًا

وافقت لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها برئاسة النائب علاء عابد موافقتها مبدئيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي التضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.

واشار مشروع القانون إنه، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة في النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب السفن الجنسية المصرية.

وقد جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

المادة الأولى (بند) (أولًا) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل). واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.

كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.

كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.

كما منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

مقالات مشابهة

  • تمهيدا لمشروع القانون الجديد .. موعد بدء عمل لجنة الإيجار القديم
  • حصاد جلسات مجلس النواب.. عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب في أسبوع
  • إقرار قانون لجوء الأجانب.. حصاد جلسات مجلس النواب 17 – 19 نوفمبر
  • نشاط برلماني تشريعيا ورقابيا مجلس النواب خلال أسبوع
  • برلماني يوضح آليات تطبيق قانون اللاجئين وأهميته
  • جولات وقرارات.. ماذا فعل رئيس هيئة التأمين الصحي الجديد خلال 10 أيام؟
  • برلمانية: قانون المسئولية الطبية يوازن بين مقدمي الخدمة الصحية والمرضى
  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
  • نص مشروع قانون تسجيل السفن التجارية بعد موافقة "نقل النواب" مبدئيًا
  • مجلس النواب المصري يصادق على قانون لجوء الأجانب.. وانتقادات حقوقية