رئيس برلمانية التجمع يعلن موافقته على مشروع قانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، من مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.
وقال المغاوري في كلمته: إننا نبدأ جلسة تاريخية بتدشين هذه القاعة والإنجاز العظيم الذي تم بمقر البرلمان يراعي المستقبل وتلافى أي إشكاليات فبي المبنى البرلماني القديم، وهنا نبدأ استشراف المستقبل في الجمهورية الجديدة.
وتابع المغاوري: أن المبادرة التي تمت بشأن تجميع كافة القوانين في قانون موحد يستهدف ثقافة نشر التأمين في مجتمعنا، لأن مصر تعاني من أزمة ثقافة التأمين، رغم أنها أصبحت جزء أصيل من حياة البشر على مستوى العالم، ودعا المغاوري أن يتم بعد إنجاز هذا القانون البحث في كيفية تلبية احتياجات وعوائد التأمين بألية ميسرة لا تتحايل عليها شركات التأمين، وتقوم بحرمان المؤمن عليه، ويجب في ذلك أن يكون نتائج القانون هو إغلاق الباب أمام إنشاء صناديق تأمين خاصة، لأن لدينا بالفعل صناديق تأمين خاصة تم إنشائها في بعض المصالح والهيئات منذ عقود، وتم انتقاص الحقوق وحرمان المؤمن عليهم بعدما بدأ البحث في تقنين وتسجيل هذه الصناديق.
وذكر رئيس برلمانية التجمع؛ أن نموذج صندوق التأمين في جامعة الزقازيق مثال على ذلك، فكان بدون تسجيل ولا توفيق أوضاع منذ 28 سنة، وعندما تم تقنينه حُرم العمال المؤمن عليهم من حقوقهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب عاطف المغاوري الحكومة قانون التأمين الموحد مقر البرلمان العاصمة الإدارية الجديدة قانون التأمین
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.