"النواب" يحيل 10 مشروعات قوانين و3 اتفاقيات دولية للجان النوعية المختصة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة، اليوم الأحد، ( 3 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وجاءت تلك القرارات كالتالي:
أولًا: الاتفاقيات الدولية
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد).
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها 28940 سهمًا.
ثانيًا: مشروعات القوانين
كما أحال رئيس مجلس النواب، ( 10 ) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهم:
1- مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.
2- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
3-مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025، (وعددها 59 مشروعًا)
4- مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025.
(أحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة).
5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن إل - دي - سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
6- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي - بي - أر - ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
7- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بى اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
8- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني اس – ايه لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
9- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز ايجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل (ج.م.ع).
(أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
10- مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ( أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب مجلس النواب الاتفاقيات الدولية مشروعات القوانين الموازنة العامة للدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اللجان النوعية المختصة
إقرأ أيضاً:
3 شهور بأجر كامل.. قواعد جديدة للإجازات المرضية يقرها النواب
في إطار حرص المشرع على توفير الحماية الاجتماعية للعاملين، وضمان حقهم في الحصول على الرعاية الصحية دون التأثير على استقرارهم الوظيفي أو دخلهم، جاء مشروع قانون العمل الجديد ليضع ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات المرضية، بما يضمن التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أقر فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد حتى المادة 154.
الإجازات المرضية في مشروع قانون العمل الجديدوفي هذا الصدد نصت مادة (130): يحق للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته، بما يحول بينه وبين أداء عمله، الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاقه تعويضاً عن الأجر وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ويتمتع العامل في المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية (الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017)، بحق الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، وفقاً للتالي:
ثلاثة أشهر بأجر كامل.
ستة أشهر بأجر يعادل 85% من أجره.
ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويتم خصم الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، بما يعادل ما يقدمه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر. كما يحق للعامل الاستفادة من رصيد إجازاته السنوية إلى جانب إجازته المرضية، أو تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد متاح.
ووفقا للمادة (131) للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من مزاولة عمله لفترة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، على ألا تُخصم هذه المدة من رصيد إجازاته السنوية. ويلتزم صاحب العمل بصرف أجر العامل خلال هذه الفترة، وتحدد قائمة الأمراض المعدية بقرار من الوزير المعني بشؤون الصحة، والذي يحدد أيضًا الجهة الطبية المختصة بإصدار هذا القرار.
مشروع قانون العمل الجديدوبينت المذكرة الإيضاحية أنه يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.