صدى البلد:
2024-06-29@23:36:51 GMT

حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء.. دار الإفتاء ترد

تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT

أجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه:"حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أن المختار للفتوى أنه يجوز للمسلم إهداء ثواب الصيام للأحياء والأموات جميعًا، وسواءٌ حصل هذا الإهداء عند أداء هذه العبادة أو بعد تمامها، مع التنويه على أن الصائم إذا دعا الله تعالى أن يهب للميت مثل ثواب عمله الصالح؛ فإن ذلك يصل إليه بإذن الله تعالى باتفاق جميع الفقهاء؛ لأن الكريم إذا سُئِل أعطَى وإذا دُعِيَ أجاب.

حكم من انتقض وضوؤه أثناء الطواف في العمرة آيتان من هذه السورة سبب لقبول الدعاء وتكفيانك كل شيء.. داوم عليهما

حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء

أما عن إهداء ثواب هذا الصيام للأحياء، وذلك بأن يصوم الإنسان تطوعًا، ثم يهب ثواب هذا الصيام لغيره، فقد اختلف فيه الفقهاء؛ فذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بجوازه ووصول ثوابه إلى من أهديت، وسواءٌ كان صيامًا أو غيره من الأعمال الصالحة -وهذا هو المختار للفتوى، وطريقة ذلك: أن ينوي إهداء ثواب الصيام عند القيام به، وزاد الحنفية أنه يجوز أن يصوم أولًا ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره.

مذهب المالكية والشافعية في هذه المسألة
بينما ذهب السادة المالكية والشافعية إلى التفرقة بين إهداء الثواب للأحياء وإهدائه للأموات، فبينما اتفقوا على أنه جائزٌ للثاني، ذهبوا إلى أنَّ إهداء ثواب الصيام للأحياء غير جائز؛ لأنه مقتصرٌ على القُرُبات التي تقبل الإنابة؛ كالصدقة والدعاء، أما ما لا يقبل الإنابة كالصوم فلا يجوز إهداء ثوابه للأحياء.

قال العلامة الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (2/ 10، ط. دار الفكر): [(و) فُضِّل (تطوُّع وليِّه) أو قريبه مثلًا، يعني ولي الميت (عنه) أي عن الميت، وكذا عن الحي (بغيره) أي بغير الحجِّ (كصدقة ودعاء) وهدي وعتق؛ لأنَّها تقبل النيابة، ولوصولها للميت بلا خلاف، فالمراد بالغير: غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر، لا كصوم وصلاة، ويكره تطوُّعُه عنه بالحجِّ كما يأتي، وأمَّا بالقرآن فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم] اهـ.

وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (15/ 313، ط. دار الكتب العلمية): [أمَّا الصيام عن الحيِّ: فلا يجوز إجماعًا بأمر أو غير أمر، عن قادرٍ أو عاجزٍ؛ للظاهر من قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]، ولأنَّ ما تمحَّض من عبادات الأبدان لا تصحُّ فيها النيابة، كالصلاة، وخالف الحج؛ لأنَّه لمَّا تعلق وجوبه بالمال لم يتمحَّض على الأبدان، فصحَّت فيه النيابة كالزكاة] اهـ.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الإفتاء توضح الحكم الشرعي في شراء مصادرات الجمارك؟

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في شراء مصادرات الجمارك ؟ عبر فتوى تحمل رقم “8368”. قائلة:- هذه البضائع  المصادرة آلَت مِلكيتها للدولة بصورة صحيحة شرعًا وقانونًا، ويحقُّ للدولة أن تتصرف فيها بكافة أنواع التصرفات المشروعة، من بيع وغير ذلك، ويجوز للأفراد شراؤها، ولا حرج عليهم في ذلك شرعًا.

مقالات مشابهة

  • ما حكم المال الذي يُصرف للمتبرع بالدم على سبيل المكافأة؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز حجز الذهب بدفع بعض قيمته ؟ دار الإفتاء تجيب
  • الإفتاء توضح الحكم الشرعي في شراء مصادرات الجمارك؟
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • 6 ضوابط لتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظف بالقطاع الخاص.. تعرف عليها
  • طريقة سحرية تخلصك من دهون البطن العنيدة في أسرع وقت.. طبيبة توضح
  • طريقة واعدة للتخلص من دهون البطن بسرعة
  • حمية جديدة تُظهر فعالية مذهلة تفوق الأدوية في علاج مرض السكري المبكر
  • هل يجوز الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط "تكافل وكرامة" بالضمان الاجتماعي الموحد؟
  • هل يجوز تخفيض ساعات العمل لموظفي القطاع الخاص وفقا للقانون الجديد؟