صدى البلد:
2025-04-02@21:29:26 GMT

حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء.. دار الإفتاء ترد

تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT

أجابت دار الافتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه:"حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أن المختار للفتوى أنه يجوز للمسلم إهداء ثواب الصيام للأحياء والأموات جميعًا، وسواءٌ حصل هذا الإهداء عند أداء هذه العبادة أو بعد تمامها، مع التنويه على أن الصائم إذا دعا الله تعالى أن يهب للميت مثل ثواب عمله الصالح؛ فإن ذلك يصل إليه بإذن الله تعالى باتفاق جميع الفقهاء؛ لأن الكريم إذا سُئِل أعطَى وإذا دُعِيَ أجاب.

حكم من انتقض وضوؤه أثناء الطواف في العمرة آيتان من هذه السورة سبب لقبول الدعاء وتكفيانك كل شيء.. داوم عليهما

حكم إهداء ثواب الصيام للأحياء

أما عن إهداء ثواب هذا الصيام للأحياء، وذلك بأن يصوم الإنسان تطوعًا، ثم يهب ثواب هذا الصيام لغيره، فقد اختلف فيه الفقهاء؛ فذهب الحنفية والحنابلة إلى القول بجوازه ووصول ثوابه إلى من أهديت، وسواءٌ كان صيامًا أو غيره من الأعمال الصالحة -وهذا هو المختار للفتوى، وطريقة ذلك: أن ينوي إهداء ثواب الصيام عند القيام به، وزاد الحنفية أنه يجوز أن يصوم أولًا ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره.

مذهب المالكية والشافعية في هذه المسألة
بينما ذهب السادة المالكية والشافعية إلى التفرقة بين إهداء الثواب للأحياء وإهدائه للأموات، فبينما اتفقوا على أنه جائزٌ للثاني، ذهبوا إلى أنَّ إهداء ثواب الصيام للأحياء غير جائز؛ لأنه مقتصرٌ على القُرُبات التي تقبل الإنابة؛ كالصدقة والدعاء، أما ما لا يقبل الإنابة كالصوم فلا يجوز إهداء ثوابه للأحياء.

قال العلامة الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (2/ 10، ط. دار الفكر): [(و) فُضِّل (تطوُّع وليِّه) أو قريبه مثلًا، يعني ولي الميت (عنه) أي عن الميت، وكذا عن الحي (بغيره) أي بغير الحجِّ (كصدقة ودعاء) وهدي وعتق؛ لأنَّها تقبل النيابة، ولوصولها للميت بلا خلاف، فالمراد بالغير: غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر، لا كصوم وصلاة، ويكره تطوُّعُه عنه بالحجِّ كما يأتي، وأمَّا بالقرآن فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم] اهـ.

وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (15/ 313، ط. دار الكتب العلمية): [أمَّا الصيام عن الحيِّ: فلا يجوز إجماعًا بأمر أو غير أمر، عن قادرٍ أو عاجزٍ؛ للظاهر من قول الله تعالى: ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: 39]، ولأنَّ ما تمحَّض من عبادات الأبدان لا تصحُّ فيها النيابة، كالصلاة، وخالف الحج؛ لأنَّه لمَّا تعلق وجوبه بالمال لم يتمحَّض على الأبدان، فصحَّت فيه النيابة كالزكاة] اهـ.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

هل يجب صيام الست من شوال متتابعة بعد العيد أم يجوز تفريقها؟.. الإفتاء تجيب

مع انتهاء شهر رمضان واستقبال عيد الفطر المبارك، يتساءل الكثيرون عن حكم صيام الست من شوال، وما إذا كان من الضروري صيامها متتابعة بعد العيد مباشرة، أم يمكن توزيعها على مدار الشهر.

حكم صيام الست من شوال متتابعة أو متفرقة

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأفضل للمسلم أن يبدأ صيام الست البيض مباشرة بعد عيد الفطر، أي من اليوم الثاني من شوال، حتى ينال الأجر كاملاً. لكن في الوقت نفسه، أوضحت أن التتابع ليس شرطًا، حيث لم يرد في حديث النبي ما يلزم بصيامها متتالية، وبالتالي يمكن للمسلم أن يصومها متفرقة على مدار الشهر وفقًا لظروفه وقدرته.

هل زكاة الفطر لا تجب على الذي عليه دين؟.. دار الإفتاء تجيبثواب صيام ستة أيام من شوال

ذكرت دار الإفتاء المصرية أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يُعادل صيام سنة كاملة، استنادًا إلى حديث النبي: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر» (رواه مسلم).

كيف يتم احتساب الأجر؟صيام 30 يومًا من رمضان + 6 أيام من شوال = 36 يومًا.الحسنة بعشر أمثالها، فيُحتسب كأن المسلم صام 360 يومًا (عامًا كاملًا).

وهذا يوضح فضل هذه الأيام، حيث جعلها النبي ﷺ امتدادًا للطاعة والعبادة بعد رمضان، مما يمنح المسلم فرصة لمواصلة التقرب إلى الله ونيل الثواب العظيم بأيسر الأعمال.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز صيام يوم الخميس بنية القضاء والست من شوال؟
  • هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بدون عذر.. الإفتاء توضح الشروط
  • هل يجوز إعلان نية صيام الست من شوال بعد الاستيقاظ من النوم؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة؟.. الإفتاء توضح
  • ما حكم الصلاة بالحذاء؟.. الإفتاء: يجوز بشرط
  • هل يجوز صيام الست من شوال ثاني أيام العيد؟.. له ثواب شهرين
  • هل يجوز الجمع بين نية صيام الـ 6 البيض وقضاء أيام رمضان؟.. أمينة الفتوى تجيب
  • هل يجوز الجمع بين نية صيام الست من شوال وقضاء أيام رمضان؟
  • حكم زيارة القبور أول يوم عيد الفطر.. الإفتاء: يجوز بشرط
  • هل يجب صيام الست من شوال متتابعة بعد العيد أم يجوز تفريقها؟.. الإفتاء تجيب