رئيس النواب يحيل 10 مشروعات قوانين و3 قرارات جمهورية للجان المختصة
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة للمجلس، (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال رئيس مجلس النواب (10) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:
وكيلا مجلس النواب والأمين العام للمجلس ينعون الدكتور أحمد فتحي سرور محافظ الغربية يلتقي بأعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين
قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية والتي جاء أولها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
وجاء قرار رئيس جمهورية الثانى والذى تضمن رقم 93 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية والتكيف التابع لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد).
فيما جاء القرار الثالث رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC بحصة قدرها 28940 سهمًا. وأحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال رئيس المجلس 10 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة كالآتى
1) مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025.
2) مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
3) مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025. (وعددها 59 مشروعًا)
4) مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/2025، وأحيلت جميعها إلى لجنة الخطة والموازنة.
5) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشى خالدة كوربوريشن إل - دي - سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
6) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أي - بي - أر - ترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
7) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بى اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
8) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم انترناشيونال كومباني اس – ايه لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
9) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروه المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز ايجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل (ج.م.ع).
(أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة)
10) مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
(يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للمجلس الشئون الدستوریة والتشریعیة جمهوریة مصر العربیة بشأن الموافقة على بالصحراء الغربیة مشروعات قوانین مجلس النواب فى منطقة
إقرأ أيضاً:
قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
موارد اللجنة المختصة لشئون اللاجئين
وقد نصت المادة 5 من مشروع قانون لجوء الأجانب على أن: تتكون موارد اللجنة المختصة من الآتي:
1- الاعتمادات التي قد تخصصها الدولة في الموازنة العامة.
2- المنح والتبرعات والهبات والإعانات والقروض التي تتلقاها أو تبرمها وفقا للقواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن، وبما لا يتعارض مع أغراضها، وبعد موافقة الوزارات والجهات المختصة في الدولة.
ونصت المادة (6) على أن: مع عدم الإخلال بأحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، تودع موارد اللجنة المختصة في حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، ويتم الصرف منه على أغراضها وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة المختصة، ويرحل فائض مواردها الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، وتخضع أموالها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.