رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض تفاصيل تقرير مشروع قانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب من مقره الجديد بالعاصمة الادارية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
وقال رئيس اللجنة الاقتصادية: إن مشروع القانون يستهدف ويرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر.
وتجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.
كما أشار رئيس “اقتصادية النواب” الي مشروع القانون يهدف إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007 ، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع ، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية. ودعا رئيس اقتصادية النواب جميع اعضاء المجلس للموافقة علي مشروع القانون كما اشاد بما قام به مجلس الشيوخ من مجهودات لمناقشة المشروع المعني بالقانون
وتستهدف الحكومة أيضاً من مشروع القانون العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تلقى اهتماماً بالغاً من الحكومة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وإنشاء وحدة للتنمية المستدامة داخل الهيئة، والتي من أهدافها التأكيد على شركات التأمين والشركات التي تراقب عليها الهيئة من غير التأمين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أو بعضها، إلى جانب التوسع في التأمين على القروض متناهية الصغر، وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل.
كما يهدف مشروع القانون التوجه نحو تطبيق إستراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وتسونامي والأمطار الغزيرة، كما قامت الدولة في ظل أزمة كورونا بتخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهى الصغر بنسبة 50% وغيرها من التيسيرات؛ ومن جانبها ساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا لزيادة فعالية النشاط فى الأزمة الراهنة .
كما استهدف مشروع القانون تطوير منظومة التأمين الاختيارى الذى تمثله صناديق التأمين الخاصة، من خلال إجراء تعديلات لتطوير آليات تشكيل مجالس إدارات صناديق التأمين الخاصة، وكيفية عقد وإدارة الجمعيات العمومية لها وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح مع تطبيق قواعد الإدارة الرشيدة على إدارة صناديق التأمين الخاصة، والسماح بتأسيس صناديق خاصة وفقاً للأنظمة الثلاثة المعروفة عالمياً وهي: (المزايا المحددة، والاشتراكات المحددة، والنظام المختلط، الذى يجمع بين النظامين دون إغفال لتحديد آليات ومتطلبات التحول من نظام لآخر)، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة وناجزة لتسوية شكاوى ومنازعات أعضاء تلك الصناديق ، مع السماح بإنشاء اتحاد لصناديق التأمين الخاصة ، واستخدام آليات التحول الرقمي لديها بالقدر الذى يتفق وطبيعة تلك الصناديق .
كما يتضمن مشروع القانون العديد من النقاط المهمة لتنشيط القطاع التأمينى، ومن بينها؛ إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، فيما عدا التى يختص بنظرها مجلس الدولة، كما سمح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان، والتأمينات الزراعية للمرة الأولى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد سليمان مجلس النواب الحكومة قانون التأمين الموحد صنادیق التأمین الخاصة مشروع القانون قانون التأمین
إقرأ أيضاً:
النواب يستكمل مناقشة تقرير الحساب الختامي لموازنة الدولة للعام المالي 2023/2024
بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، استكمال مناقشة مشروعات قوانين الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024.
ومن المقرر أن يلقي الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، بيانا عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وتلقي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بيانا عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2025 / 2026.
يشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت ضوابط مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل المجلس.
وتنص المادة 144 على أنه: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلى:
أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.
ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التى تُدْرَج موازناتها رقما واحدا.
ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعًا: تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسًا: الاقتراحات التى يقدمها الأعضاء فى شأن مشروع الخطة أو الموازنة ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك فى أول جلسة تالية.
وفى جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية.
كما تنص المادة 145 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسرى فى شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال فى هذه اللائحة. وتنص المادة 146 على أن: يعتبر رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.
كما تنص المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: يجوز للجنة الخطة والموازنة أن تشكل أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة، بموافقة رئيس المجلس، لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
كما تنص المادة 148 على أنه: يجوز لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة.
فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.
وتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.
كما جاء في المادة 150 النص على أنه: يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.