آخر تحديث: 21 أبريل 2024 - 1:45 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، اليوم الاحد (21 نيسان 2024)، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد (الكوتا) للمكونات في قانون الانتخابات لبرلمان كردستان، متسائلة ألا يعتبر هذا الإلغاء انتقائية أو (ازدواجية) في القوانين في بلد واحد وضرب للتعايش السلمي.

وقالت الجاف في حديث صحفي، انه “في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون رقم 12 لسنة 2018، المادة 6/ ثانيًا، خُصصت مقاعد  لكوتا المكونات واعطت استثناءً ضمن بند شروط الترشيح”.وأضافت ان “الاستثناء يتضمن النص أدناه (يشترط في المرشح أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى وتمنح المكونات وعددها 9 حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة”، متسائلة “لماذا  ألغت المحكمة الاتحادية مقاعد (الكوتا) للمكونات في قانون الانتخابات لبرلمان كردستان؟”.وتابعت الجاف “ألا يعتبر هذا الإلغاء انتقائية أو (ازدواجية) في القوانين في بلد واحد وضرب للتعايش السلمي بين المكونات في كردستان؟ ام إن قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير دستوري؟، الا يعد ذلك سلبًا لحقوق مكونات إقليم كردستان وحرمانها من التمتع بنفس الحقوق في الوسط والجنوب؟”.وكان مجلس القضاء في إقليم كردستان، علق الاربعاء (13 آذار 2024)، على قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء الكوتا بانتخابات برلمان كردستان، فيما أشار الى انه “يخالف الدستور”. 

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، والتي تضمنت مناقشة المواد من 33 وحتى 39، حيث لم يتم إدخال التعديلات عليها.

مشروع قانون لجوء الأجانب

وتضمنت موافقة مجلس النواب اليوم، على حالات انتهاء اللجوء، وفقا لما ورد في مشرع قانون لجوء الأجانب.

وتنص المادة 33 على أنه ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:

- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.

- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.

- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.

- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.

- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

- إذا أصبح متعذرا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

وتصدر اللجنة المختصة قرارا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و3 من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

محكمة القضاء الإداري

كما وافق مجلس النواب على المادة 34 من مشروع قانون لجوء الأجانب وتلتزم فيها جهات التحقيق المختصة بإخطار اللجنة المختصة حال اتهام اللاجئ بارتكاب جناية أو جنحة أو حال صدور حكم ضده في أي من تلك الجرائم.

ووافق مجلس النواب على المادة 35، وتنص على أنه يكون الطعن على القرارات الصادرة من اللجنة المختصة نفاذا لأحكام هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، كما أيضا على المادة 36 وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

ووافق مجلس النواب على المادة 37 التي تنص على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.

كما وافق مجلس النواب على المادة 38، وفيها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 29 من هذا القانون.

ووافق مجلس النواب على المادة 39 التي تنص على: مع مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، والمادة (32) من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (31) من هذا القانون.

مقالات مشابهة

  • المستشار “صالح” يدعو أعضاء مجلس النواب لحضور جلسة رسمية يوم الأثنين القادم
  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • “سد حسان” .. مكسباً إقتصادياً كبيراً لأبين ..!!
  • مركز حقوقي يستشرف: التعداد السُكاني سيزيد عدد مقاعد البرلمان الى قرابة 430
  • رئيس مجلس النواب اللبناني: “عملنا اللي علينا وبانتظار رد إسرائيل”
  • لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب تبحث مع “عيسى” مشروع إعداد ميزانية موحدة لسنة 2025
  • “القطراني” يبحث مع 3 نواب تطورات الأوضاع الخدمية في مدن شرق وجنوب البلاد
  • لقاء نادر يجمع “البركاني” والزُبيدي.. هل تُعقد جلسات البرلمان اليمني في عدن؟
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون لجوء الأجانب
  • نائب إطاري:قانون العفو العام لن يكون على “قياس” مطالب السنّة