البارتي ينتقد قرار إلغاء كوتا الأقليات ببرلمان كردستان: انتقائية وضرب للتعايش السلمي - عاجل
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
انتقدت عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، اليوم الاحد (21 نيسان 2024)، قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء مقاعد (الكوتا) للمكونات في قانون الانتخابات لبرلمان كردستان، متسائلة ألا يعتبر هذا الإلغاء انتقائية أو (ازدواجية) في القوانين في بلد واحد وضرب للتعايش السلمي.
وقالت الجاف في تدوينة على موقع "إكس" انه "في قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات رقم 4 لسنة 2023 التعديل الثالث لقانون رقم 12 لسنة 2018، المادة 6/ ثانيًا، خُصصت مقاعد لكوتا المكونات واعطت استثناءً ضمن بند شروط الترشيح".
وأضافت ان "الاستثناء يتضمن النص أدناه (يشترط في المرشح أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باستثناء كوتا المكونات تكون الشهادة إعدادية فأعلى وتمنح المكونات وعددها 9 حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على أن لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة"، متسائلة "لماذا ألغت المحكمة الاتحادية مقاعد (الكوتا) للمكونات في قانون الانتخابات لبرلمان كردستان؟".
وتابعت الجاف "ألا يعتبر هذا الإلغاء انتقائية أو (ازدواجية) في القوانين في بلد واحد وضرب للتعايش السلمي بين المكونات في كردستان؟ ام إن قانون انتخابات مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات غير دستوري؟، الا يعد ذلك سلبًا لحقوق مكونات إقليم كردستان وحرمانها من التمتع بنفس الحقوق في الوسط والجنوب؟".
وكان مجلس القضاء في إقليم كردستان، علق الاربعاء (13 آذار 2024)، على قرار المحكمة الاتحادية بشان الغاء الكوتا بانتخابات برلمان كردستان، فيما أشار الى انه "يخالف الدستور".
وقال رئيس مجلس القضاء لأقليم كردستان القاضي عبد الجبار عزيز حسن في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "لابد من القول بأن العراق تحول الى دولة اتحادية بصدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في سنة 2004 و تم تحديد نظام الحكم فيه بموجب المادة الرابعة منه و الذي بنى على أساس الحقائق التاريخية و الجغرافية و الفصل بين السلطات و تقسيم تلك السلطات دستورياً بين المركز و اقليم كردستان و بعد صدور الدستور العراقي سنة 2005 أقر في المادة 117\اولاً بأقليم كردستان و سلطاته القائمة و منحه حق ممارسته الصلاحيات الممنوحة لتلك السلطات باستثناء الصلاحيات الحصرية للسطات الاتحادية".
وأضاف ان " كل مالم ينص عليه بالاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الأقليم بل و منح الأولوية لقوانين الاقليم على القوانين الاتحادية فيما يخص الصلاحيات المشتركة المبينة في المواد (110-115) منه كما منحه حق تعديل تطبيق القانون الاتحادي في حال تعارض او تناقض بينهما وتكون العلوية لقوانين الأقليم ".
وتابع "وتجدر الإشارة الى أنه لا يمكن المساس بالمواد الدستورية تحت أية ذريعة كانت لأنها دستورية ملزمة للجميع وبضمنه المحكمة الاتحادية التي بات الزاماً عليها التقيد بها و عدم الاخلال بها أو خرقها بحجج واهية".
وأشار الى انه "تأسيساً على ما تقدم بيانه بأنه من حق الأقليم ممارسة حقوقه الدستورية ضمن الدولة العراقية إلا أن المحكمة الاتحادية العليا رغم أن انشاءها قد تم بخلاف احكام المادة 92 من الدستور و قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2005 المعدل قد تجاوزت صلاحياتها القانونية المبحوث عنها في الدستور بحيث اعطت لنفسها أن تتدخل في كل كبيرة و صغيرة للأقلية كما هو الحال في قرارها بالعدد 83 موحداتها 131 و 185/اتحادية/2024 القاضي بألغاء الكوتا في قانون انتخاب برلمان كوردستان رقم 1 لسنة 1992 المعدل و كذلك الغاء أحد عشر مقعداً ليصبح تكوين برلمان كردستان من مائة عضو".
وأوضح انه " لدى التمعن في القرار المذكور يظهر جلياً بانه يخالف الدستور الذي تعمل في ظله ذلك لأن الدستور أقر بأن العلوية لقوانين اقليم كردستان عند تعارضها أو تناقضها مع القوانين الاتحادية فضلاً عن أن القانون المذكور لا يوجد فيه ما يخالف الدستور و أن المحكمة الاتحادية في قرارها جعلت نفسها مشرعاً حيث قام بتعديل مقاعد برلمان كردستان و كذلك تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007".
وتابع "في حين أن تقسيم المناطق الانتخابية من الصلاحيات الحصرية لبرلمان كردستان ولا شأن للمحكمة الاتحادية بها لا من قريب و لامن بعيد مما يقتضي والحال هذه إعادة النظر في القرار المذكور رغم وصفه أنه بات و ملزم لجميع السلطات و إلا أن الضرورة تستوجب مراجعته لألتزام العدل فيه لأن العدل اساس الحكم و أقامته بين الناس تحقق له قوة و هيبته و متانة و المساواة و العدل في المجتمع لضمان حقوق وكرامة المواطنين دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الدين أو القومية أو المذهب أو الجنس".
وفي وقت سابق، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، تقليص عدد مقاعد برلمان إقليم كردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد، بعد أن قضت بعدم دستورية عدد مقاعد الكوتا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة برلمان کردستان فی قانون
إقرأ أيضاً:
قاض سابق يدعو إلى الطعن الدستوري في قانون "المسطرة المدنية" استنادا إلى نظرية معدومية القرارات الإدارية
دعا جعفر حسون رئيس محكمة إدارية سابق إلى إمكانية الطعن الدستوري في مشروع قانون المسطرة المدنية، من خلال ما سماه « طلب فحص دستورية قانون »كطريق ثالث غير طريق الإحالة المعروفة إجرائيا من السلطات المخول لها ذلك دستوريا، أو الدفع بعدم الدستورية الذي يثار بمناسبة منازعة قضائية، والذي لا يزال أيضا يراوح مكانه.
وكتب في مقال نشره « اليوم 24″، انه استند في هذا الطرح، على ما يعرف في فقه القضاء الإداري بنظرية معدومية أو انعدام القرارات الإدارية: و مفادها أن أي قرار إداري يكون مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، يجعله، ليس فقط قابلا للإلغاء عن يطرق الطعن العادي بسبب تجاوز السلطة، بل يوصف فقهيا وقضائيا بأنه قرار معدوم ومنعدم الأثر، وكأن لم يكن، و لا يحتاج الأمر إلا إلى إعلان هذا الوصف بحكم معلن غير منشئ. اعتبارا لخطر استمرار تداول هذا النوع من القرارات في المجال القانوني.
وحسب القاضي السابق حسون « تميل نظرية الإنعدام، أو معدومية القرار، والتي تظهر في الحقيقة كجزاء يتم توقيعه على إدارة لتذكيرها بسيادة القانون، إلى التخفيف، بل والتحلل ما أمكن من الإجراءات الشكلية و المسطرية، بل وحتى من قواعد الأختصاص أحيانا، إذ يمكن لغير القاضي الإداري معاينة هذا الإنعدام وترتيب آثاره، كل ذلك وصولا إلى سحب هذا النوع من القرارات من التداول حتى لا تبقى واقعا قانونيا يهدد حقوق ومصالح الأفراد.. »
وقال « إذ نستعير هذه النظرية الفقهية الوجيهة من الفقه القضائي الإداري، (والتي تعيد بدوره صياغة نظرية البطلان المطلق والبطلان النسبي، أوقابلية الإبطال المشهورة في القضاء المدني) معتقدين اعتقادا جازما أنها قابلة تماما كنظرية عامة للإعمال أمام القضاء الدستوري، بل هي في هذا المجال أكثر جدوى و ضرورة، بحيث لا يسع المحكمة الدستورية أن تتمترس خلف شكليات الإحالة الدستورية لفسح المجال لنصوص تشريعية تنتهك حرمة الدستور.
وكتب ايضا « في ظني أن خروج هذا المشروع (المسطرة المدنية ) إلى التداول، بكل هذا العوار، والإنحراف الجسيم، حتى عن فلسفة التشريع الذي لا ينبغي أن يشرع إلا لحماية الحقوق وتنظيمها، وليس لتقييدها أوإعدامها، لهو أعظم خطرا من مجرد قرار إداري محدود المدى و الأثر القانوني.
واضاف « يجد هذا الطرح أيضا سنده الدستوري في صريح منطوق المادة السادسة من الدستور التي تجعل دستورية القوانين وتراتبيتها قاعدة دستورية أصلية، وركزوا من فضلكم على مصطلح وتراتبيتها، أي تراتبيتها من حيث إلزامية خضوع وموافقة القواعد الأدنى للأعلى، وعلى رأس هرمها القواعد الدستورية فيما يعرف في الفقه الدستوري بسلم كلسن Kelsen نسبة إلى الفقيه الألماني H . KELSEN وينبني عليه أن انعدام القاعدة القانونية المخالفة للدستور، وأن انفلاتها من الرقابة الدستورية بسبب عدم إحالتها ممن له الحق لا يكسبها بالفعل صبغة دستورية مهما طال تداولها قانونا.
وحسب حسون فإنه إذا كان المؤسس (Le constituant واضع الدستور، وليس المشرع كما يسميه البعض) قد فتح للمواطن العادي بابا موسعا لتقييم السياسات العمومية عن طريق عرائض ( المادة 12 ) بل وحتى المشاركة في العملية التشريعية من خلال الملتمسات ( المادة 15 ) فإن إغلاق باب المحكمة الدستورية أمام طلبات فحص دستورية نصوص تنتهك انتهاكا صريحا أحكام الدستور وحقوق وحريات الأفراد، سيكون منافيا تماما لمقصد وغاية وجود محكمة دستورية متعلقة بشكليات الإحالة التقليدية، بل ولوجود الدستور أصلا..
ومن خلال هذا الطلب بفحص الدستورية، يكون المحامون من خلال هيئاتهم المهنية، قد مارسوا إجراء من إجراءات التقاضي هو من صميم مهمتهم ومهنتهم الأصلية في خلق وإبداع مساطر قانونية والتأصيل لأسسها فقها وقضاء، ووضعوا المحكمة الدستورية وحكمائها أمام مسؤوليتهم الدستورية والتاريخية، قبل التفكير في التوجه إلى التحكيم الملكي كملاذ أخير..
لقراءة المقال كاملا: https://alyaoum24.com/1930423.html
كلمات دلالية جعفر حسون طعن دستورية القوانين قانون المسطرة المدنية