طلب إحاطة حول إغلاق قصر ثقافة كفرصقر بالشرقية بعد تطوير بـ5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تقدمت النائبة سكينه سلامة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة بشأن إهمال قصر ثقافة كفر صقر بمحافظة الشرقية رغم تطويره بـ5 ملايين جنيه وغلقه أمام الشباب والنشء ويعد إهدارًا للمال العام .
وأشارت عضو مجلس النواب سكينه سلامة في طلب الإحاطة بان مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية كان ومازال باحتياج إلى قصر ثقافة لنشر التوعية والثقافة بين المواطنين، وذلك بعد تمكُّن الإهمال من اقتحام الكثير من المواقع الثقافية، لأسباب منها نقص الموارد المالية الفترة الأخيرة، والتي هي لازمة لإحياء دورها في المجتمع، وعمل خطة لتطوير وإعادة تأهيل بعضها، لكننا فوجئنا أن هذا لم يكن كافيًا.
وأشارت سلامة إلى أننا شهدنا انتهاء أبناء كفر صقر من بناء قصر الثقافة به، بل وتشطيبه منذ نهاية عام 2022، وتدشين الدور الأرضي متضمنة غرفة المدير والأمن والمسرح وملحقاتهما، والدور الثاني الذي يتضمن مكتبة عامة ومكتبة للطفل وغرفة تكنولوجيا المعلومات وغرفة للرسم، على مساحة 700 متر بتكلفة 5 ملايين جنيه.
ولكن نظرًا لتراخي القائمين عليه، لم يتم افتتاح المكان أو تشغيله لخدمة النشء والشباب منذ انتهاء البناء وحتى الآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواقع الثقافية حنفى جبالى رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة