شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن من يعاقب؟ المسئولية الجنائية للتوائم الملتصقة حال ارتكاب أحدهم جريمة برلمانى، رصد موقع برلماني ، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان مين اللى يتعاقب؟! المسئولية الجنائية للتوائم المتلاصقة حال .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات من يعاقب؟.

.المسئولية الجنائية للتوائم الملتصقة حال ارتكاب أحدهم جريمة.. برلمانى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

من يعاقب؟..المسئولية الجنائية للتوائم الملتصقة حال...

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "مين اللى يتعاقب؟!..المسئولية الجنائية للتوائم المتلاصقة حال ارتكاب أحدهم جريمة"، استعرض خلاله الحيرة القانونية حول المسئولية الجنائية للتوائم المتلاصقة، واعتبارها حالات نادرة، وحال تنفيذ العقوبة على أحدهم استتبع تنفيذها على الآخر، وتكون مخالفة لمبدأ شخصية العقوبة.

والمقصود بالتوائم الملتصقة "السيامية" يعني التوائم الملتصقة، وتكون قد التصقت أثناء وجودها في رحم الأم، وفي بعض الأحيان تموت التوائم السيامية قبل الولادة، وهذه الحالة نادرة بعض الشيء، وقد تعيش "التوائم السيامية" عمرا قصيرا سواء في الرحم أو فترة قصيرة بعد الولادة أو فترة طويلة، وهذا هو ما يهمنا في حال استمرار حياتهما معا لفترة طويلة أو قصيرة وخاصة عند ارتكاب أحدهم أو الإثنين معا الجريمة.

ويطلق على ظاهرة التوائم المتلاصقة بـ "التوائم السيامية" نسبة لسيام - الاسم القديم - لتايلاند، إذ اشتهر التوأم "إنج وتشانج بنكر"، إن لم يساهم في ارتكاب الجريمة بصفته فاعلا أو شريكا يظل بمنأى عن عقوبتها، فيجب أن تكون هناك علاقة مادية بين الجريمة والسلوك الإنساني الصادر من شخص المسؤول عنها: فلابد أن يساهم الجاني بفعله الشخصي في الجريمة، وأن تتوافر علاقة السببية بين فعل المساهمة والنتيجة الإجرامية التي يعتد بها الشارع في التجريم والعقاب، عليه فان الأصل في الجريمة أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسؤول عنها، وهي عقوبة يجب أن تتوازن وطأتها مع طبيعة الجريمة وموضوعها.  

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتعلق بالمسئولية الجنائية للتوائم المتلاصقة حال ارتكاب احدهم جريمة جنائية، خاصة وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها، ولا ينال عقابها إلا من قارفها، وأن "شخصية العقوبة" وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانونا مسؤولا عن ارتكابها"، فالشخص لا يكون مسؤولا عن الجريمة ولا تفرض عليه عقوبتها إلا باعتباره فاعلا لها أو شريكا فيها، فليس الشرط أن يكون أحد التوأميين شريكا للأخر، وبالتالي لا نكون أمام مساهمة جنائية، وإليكم التفاصيل كاملة:

 

المسئولية الجنائية للتوائم المتلاصقة حال ارتكاب أحدهم جريمة.. القانون يعتبرها حالات نادرة من مسئولى الجرائم.. وحال تنفيذ العقوبة في أحدهم استتبع تنفيذ العقوبة فى الأخر.. وتكون مخالفة لمبدأ شخصية العقوبة   

                                        برلمانى 

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل من يعاقب؟..المسئولية الجنائية للتوائم الملتصقة حال ارتكاب أحدهم جريمة.. برلمانى وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من یعاقب

إقرأ أيضاً:

تجنب تهديد الآخرين شفهيًا يؤدي لـ "الحبس والغرامة"

يعاقب القانون بالسجن المشدد كل من اغتصب بالقوة أو التهديد أي سند مثبت أو موجد لدين أو تصرف أو براءة أو سند ذو قيمة أدبية أو اعتبارية، أو أوراق تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية.

 

كما يُعاقب بنفس العقوبة كل من أكره أحدًا بالقوة أو التهديد على إمضاء أو ختم أي من هذه الأوراق، وذلك وفقًا لقانون العقوبات.

 

ونصت المادة 326 كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس. ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

كما نصت المادة 327 كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.

ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا.

وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

ونصت المادة 344 كل من عطل بواسطة تهديد أو إكراه أو تطاول باليد أو نحوه مزادًا متعلقًا ببيع أو شراء أو تأجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقًا بتعهد بمقاولة أو توريد أو استغلال شيء أو نحو ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 345
الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمدًا بين الناس أخبارًا أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلًا أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 346
يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.

مقالات مشابهة

  • قوة عسكرية حوثية تختطف ثلاث فنانات يمنيات من عرس نسائي في عمران بتهمة ارتكاب ”جريمة الغناء”
  • العاملون ببنك مصر يتبرعون بالدم
  • بما يعاقب القانون الموظف العام حال قبول الرشوة؟
  • مدير المنظمات الأهلية الفلسطينية: الاحتلال يستغل الصمت الدولي في ارتكاب الجرائم
  • «الوطني الفلسطيني» يدين ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مدرسة تؤوي نازحين بالنصيرات
  • الرقابة البرلمانية على الحكومة
  • الاستخبارات تطيح بـ 12 مطلوباً بالإرهاب وتجارة المخدرات والأعضاء البشرية في بغداد و ديالى
  • تجنب تهديد الآخرين شفهيًا يؤدي لـ "الحبس والغرامة"
  • قتلتها والدتها.. الكشف عن تفاصيل جريمة مروعة في مصر
  • جريمة مروعة.. ذبح طفلين وجدتهما على يد زوجة العم