النفط النيابية:المصالح السياسية وراء تعطيل تشريع قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
آخر تحديث: 21 أبريل 2024 - 10:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، الاحد، أن إقرار مشروع قانون النفط والغاز يحتاج لتوافق ثلاثة أطراف، فيما أشار إلى مقترحات بشأن مسودته.وقال نائب رئيس اللجنة عدنان الجابري، في حديث صحفي، إن “قانون النفط والغاز من أهم القوانين التي يجب أن تشرع خلال الدورة الحالية، وعملت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية على تفعيل مسودة القانون أو تفعيل إجراءات التشريع”.
وأضاف الجابري، أن “إجراءات التشريع تحتاج إلى إعداد مسودة من الحكومة، لمناقشتها ما بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بالإضافة إلى المحافظات المنتجة، ومن ثم الاتفاق عليها وإرسالها إلى مجلس النواب”.وبشأن العقبات أمام تشريع القانون، أشار إلى أن “المشكلة أن المسودة أعدت، لكن حتى الآن لم يتم الاتفاق عليها ما بين المحافظات المنتجة من جهة وإقليم كردستان من جهة أخرى والحكومة الاتحادية، فهناك مقترحات من قبل المحافظات المنتجة ومقترحات من حكومة الإقليم ومقترحات من الحكومة الاتحادية”.وتابع أن “مجلس النواب ينتظر أن تتفق كل هذه الجهات على مسودة نهائية وعندما ترسل إلى مجلس النواب، ستتم قراءتها قراءة أولى ومن ثم تخضع للمناقشة والقراءة الثانية وبعدها يشرع القانون، لكن الأهم أن تأتي المسودة متفق عليها من كل المكونات وكل الأطراف العراقية في مجلس الوزراء”.وأوضح أن “هنالك ممثلين لكل المحافظات والمكونات في مجلس الوزراء تقريباً، وبالتالي عندما تأتي المسودة متفقا عليها، لن يتأخر مجلس النواب في إقرار القانون”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النفط والغاز مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة "قوى عاملة النواب".. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، خلال اجتماعاتها الماضية لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، على مواد الإصدار بمشروع القانون المُقدم من الحكومة.
وجاءت مواد الإصدار على النحو التالي:
المادة الأولى:
والتي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".
المادة الثانية:
و التي تنص على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقًا لأحكام القانون المرافق.
وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض على أساسه.
ويستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، كما يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام القانون المشار إليه، ويتبعا الوزير المختص بشئون العمل، ويباشر كل منهما اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرفق.
كما يستمر المجلس القومي للأجور ويسمى (المجلس الأعلى للأجور)، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
المادة الثالثة:
وتنص على ألا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور، ومزايا مستمدة من أحكام القوانين، واللوائح، والنظم، والاتفاقيات، والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.
المادة الرابعة:
و تنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة:
وتنص على أن يعمل بالقرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر الوزير المختص بشئون العمل القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.
المادة السادسة:
يستمر عمل الجهات القائمة بالتدريب المشكلة كمنشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص، لمدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون، على أن تقوم بتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام القانون المرافق، خلال هذه المدة وإلا اعتبرت غير قائمة.
المادة السابعة:
تنص على أنه مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
المادة الثامنة:
تنص على أن تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة التاسعة:
نصت على أن يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
المادة العاشرة:
تنص على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بهذا القانون، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.