«حماد» يشدد على توفير احتياجات المواطن في «الغذاء والدواء والكهرباء»
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
التقى رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب أسامة حماد، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وبحث الجانبان خلال اللقاء، “عددا من الملفات الخدمية التي تصب في صالح الوطن والمواطن، على رأسها الميزانية العامة واعتمادها من مجلس النواب، بالإضافة الى التشديد على ضرورة توفير احتياجات المواطن المتمثلة في الغذاء والدواء والكهرباء”.
وبحسب ما نشرت الحكومة الليبية على صفحتها الرسمية، أكد “حماد”، “حرص الحكومة الليبية على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها، والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، بالإضافة إلى التزامها بتطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل، واستمرار تنفيذ المشاريع التنموية بكافة المدن والمناطق عبر الأدوات التنفيذية المتمثلة في صندوق التنمية وإعادة الإعمار ولجنة إعادة الإعمار والاستقرار”.
بدوره أكد رئيس مجلس النواب، “دعمه الكامل للحكومة الليبية، وثقته التامة في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين، من خلال السير قدمًا بعجلة التنمية والإعمار، بالإضافة إلى تأكيد ثقته في صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وتثمينه كافة الجهود المبذولة عبر المشاريع التنموية التي أطلقت في عدد من المدن والمناطق”.
هذا وحضر اللقاء مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر، ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي.
رئيس مجلس الوزراء يبحث مع السيد رئيس مجلس النواب عدداً من الملفات وعلى رأسها الميزانية العامة بحضور مدير عام صندوق…
تم النشر بواسطة الحكومة الليبية في السبت، ٢٠ أبريل ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اجتماع الحكومة الليبية رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مجلس النواب رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد صندوق التأهيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.