إضافة غرامة 2000 ريال على المُخالفين: تعديلات جديدة في لائحة تنظيم الآبار والأفلاج
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن إضافة غرامة 2000 ريال على المُخالفين تعديلات جديدة في لائحة تنظيم الآبار والأفلاج، رصد أثيرأصدر معالي الدكتور سعود الحبسي وزير الثروة الزراعية وموارد المياه قرارًا وزاريا رقم 193 2023 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إضافة غرامة 2000 ريال على المُخالفين: تعديلات جديدة في لائحة تنظيم الآبار والأفلاج، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رصد-أثير
أصدر معالي الدكتور سعود الحبسي وزير الثروة الزراعية وموارد المياه قرارًا وزاريا رقم 193/ 2023 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم الآبار والأفلاج؛ حيث نصت المادة الأولى منه بإجراء التعديلات المرفقة على لائحة تنظيم الآبار والأفلاج المشار إليها.
ووفق رصد “أثير” فقد ضمت التعديلات على استبدال نص المادة (30) من لائحة تنظيم الآبار والأفلاج بالنص الآتي: المادة ( 30 ) يجـب عـلـى كـل مـقـاول يعمـل في إنشاء الأبـار وتطويرهـا أو زيادة سعتها أو صيانتها أو تركيب مضخات عليها أواختبار إنتاجيتها أو أي أعمال أخرى تتعلق بالآبار أن يسجل لدى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات التي تطلبها الوزارة. وتقوم الوزارة بتصنيف المقاولين إلى درجات حسب إمكانياتهم الفنية والمالية.
وبعودة “أثير” إلى المادة من اللائحة فإن النص السابق للمادة هو: على كل مقاول يعمل في إنشاء الآبار وتطويرها أو زيادة سعتها أو صيانتها أو تركيب مضخات عليها أو اختبار إنتاجيتها أو أية أعمال أخرى تتعلق بالآبار أن يسجل لدى الوزارة وفقًا للاستمارة المعدة لذلك. وتقوم الوزارة بتصنيف المقاولين إلى درجات حسب إمكانياتهم الفنية والمالية.
وجاء في التعديلات إضافة تعريفات جديدة إلى المادة (1) من لائحة تنظيـم الآبار والأفلاج على النحو الآتي: – معدة حفر البئر الآلية :معدة آلية تستخدم في حفر وتعميق البئر على هيئة ثقب. – معدة حفر البئر اليدوية :معدة حفر ضاغط هوائي تستخدم لحفر وتعميق بئر المياه المفتوحة. – جهاز التتبع: الجهاز الذي يتم تركيبه في معدة حفر البئر الآلية أو اليدوية لمعرفة موقعها وحركتها من موقع الحفر إلى آخر.
كما تضـاف مـواد جديـدة إلـى لائحة تنظيم الآبار والأفلاج، بأرقام (9) مكـررا، (30) مكررا، (34) مكررا، (39)، نصها الآتي: المادة ( 9 ) مكررا يجب أن يكون حفر البئر بواسطة معدة حفر البئرالآلية أواليدوية المسجلة في الوزارة. المادة ( 30 ) مكـررا يلتـزم مـالك معدة حفر البئرالآلية أو اليدوية بتسجيلها لـدى الوزارة وفق النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن التسجيل كافة البيانات الخاصة بالمعدة. المادة ( 34 ) مكـررا يلتزم المقاول بتركيب جهازالتتبع على معدة حفر البئر الآلية أواليدوية طبقا للشروط والضوابط التي تحددها الوزارة. ويجب على المقاول إخ
54.69.44.0
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إضافة غرامة 2000 ريال على المُخالفين: تعديلات جديدة في لائحة تنظيم الآبار والأفلاج وتم نقلها من صحيفة أثير نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 44 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم «جامعات المعرفة الدولية» لاستضافة فرع لجامعة كوفنتري داخل مصر، وذلك في العدد رقم 4 مكرر و في 29 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار،
يضاف إلى المادة السابعة من قرار رئيس الجمهوريــة رقــم 423 لسنة 2019 المشار إليه بند جديد وذلك على النحو التالي:
24 - برنامج العلاج الطبيعي.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يضاف إلى المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 المشار إليه بند جديد وذلك على النحو التالي:
24- بكالوريوس العلاج الطبيعي
وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 46 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم «الجامعات الأوروبية في مصر» لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي «لندن ووسط لانكشاير» داخل مصر، وذلك في العدد رقم 4 مكرر وفي 29 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يضاف إلى المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021 المشار إليه بنود جديدة بأرقام (11)، (12 (13) وذلك على النحو التالي:
- برنامج هندسة التصميم المعماري.
- برنامج الهندسة المدنية.
- برنامج هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يضاف إلى البند (ب) من المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2021 المشار إليه الدرجات الآتية:
بكالوريوس في هندسة التصميم المعماري.
بكالوريوس في الهندسة المدنية
بكالوريوس في هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة .
وجاء في المادة الثالثة من القرار، ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.