مجلس الوزراء يقرر ضم إجازة شم النسيم وعيد العمال
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
مجلس الوزراء يقرر ضم إجازة شم النسيم وعيد العمال.. اعرف بقوا كام يوم.. بعد عطلة عيد الفطر، يفكر الكثيرون في الاستراحة القادمة في 2024. مع إضافة إجازة عيد العمال وشم النسيم، يبدأ التخطيط لفترة استراحة ممتعة ومليئة بالمغامرات.
إجازة شم النسيم وعيد العمالمجلس الوزراء يقرر ضم إجازة شم النسيم وعيد العماليذكر أن مجلس الوزراء قرر ترحيل إجازة عيد العمال من يوم الأربعاء 1 مايو إلى يوم الخميس 2 مايو 2024، ليصبح عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي العطلة الأسبوعية 5 أيام متواصلة.
الإجازات الرسمية المتبقية في 2024
- إجازة وقفة عيد الأضحى: يوم السبت الموافق 9 ذو الحجة، والموافق 15 يونيو 2024.
- إجازة عيد الأضحى المبارك: والتي توافق يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.
- إجازة عيد الجلاء 1956: والتي توافق يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024.
- إجازة ثورة 30 يونيه 2013: والتي توافق يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024.
- إجازة رأس السنة الهجرية: والتي توافق يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024.
- إجازة عيد ثورة 23 يوليو: والتي توافق يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.
- إجازة المولد النبوي الشريف: والتي توافق يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024.
- إجازة عيد 6 أكتوبر: والتي توافق يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شم النسيم تاريخ شم النسيم موعد شم النسيم متي شم النسيم اجازة شم النسيم إجازة شم النسیم وعید العمال والتی توافق یوم عید العمال إجازة عید یونیو 2024
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على إصدار عملة تذكارية بمناسبة اليوبيل الفضي لقومي المرأة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14 «مكرر»، الصادر في 6 أبريل سنة 2025، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 20 لسنة 2025، بشأن الترخيص بإصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرون جنيها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي للمجلس القومي للمرأة.
وأوضحت الجريدة، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية، وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وبناءً على ما عرضه وزير المالية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وتضمنت المادة الأولى من القرار أنه لوزير المالية إصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الخمسة وعشرون جنيها بمناسبة الاحتفال باليوبيل الفضي "مرور خمسة وعشرون عاما" على إنشاء المجلس القومي للمرأة، بعدد "2200" قطعة.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة التذكارية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بسعر "1590" جنيها، فيما جاء بالمادة الثالثة" بأن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع موقف الطروحات في قطاع الطاقة
رئيس الوزراء: الدولة بذلت جهودًا واسعة في مجال تطوير المناطق غير الآمنة