«الديوان» رسمياً: استعجال ترشيح المواطنين
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أعلن ديوان الخدمة المدنية رسميا، أن التنسيق مستمر مع الجهات الحكومية لإدخال احتياجاتها الوظيفية للسنة المالية 2024-2025، ليتسنى ترشيح دفعات جديدة للجهات الحكومية.
وأوضح الديوان أن الترشيح سيتم بما يتناسب مع احتياجات هذه الجهات، وفي حدود الدرجات المالية المخصصة من وزارة المالية لكل جهة حكومية.
وكشف عن أن إعلان ترشيح دفعات جديدة سيتم وفقا لآلية الترشيح بنظام التوظيف المركزي، والتي تستند إلى معايير موضوعية تحقق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة بين الجميع وتلبي الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية.
وأفادت مصادر بأن تنسيق الديوان المستمر مع الجهات الحكومية يهدف إلى استعجال إعلان دفعات ترشيح المواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين المنتظرين على قوائم الديوان، وعدم انتظار عرض الاحتياجات على مجلس الخدمة المدنية المحدد أبريل الجاري بحسب قرار مجلس الخدمة المدنية المعمم تحت رقم 4 لسنة 2024، والذي أشارت إليه «الأنباء» في عددها بتاريخ 8 الجاري.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.