الرئيس الأوكراني: أشكر الولايات المتحدة بعد إقرار حزمة مساعدات جديدة لنا
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، الشكر إلى مجلس النواب الأمريكي لإقراره مشروع قانون لتزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات بعد الموافقة على حجم مساعدات أمريكية خارجية بقيمة أكثر من 60 مليار دولار.
وأوضح زيلينسكي، في تغريدة له على "إكس" أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم" اليوم، "أنا ممتن لمجلس النواب الأمريكي، لكلا الحزبين، ولرئيس المجلس، مايك جونسون، شخصيا، للقرار الذي يبقي التاريخ على المسار الصحيح".
وشدد زيلينسكي على أن "الديمقراطية والحرية ستكونان مهمتين دائما في العالم ولن تهزما أبدا طالما ساعدت أمريكا في حمايتهما".
ووفقا له، فإن مشروع قانون المساعدات الأمريكية الحيوي الذي أقره مجلس النواب اليوم سيساعد على منع انتشار الحرب، وإنقاذ الآلاف والآلاف من الأرواح، "وجعل دولتينا أقوى".
وأشار الرئيس زيلينسكي إلى أن "السلام والأمن العادلين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال القوة"، لافتا إلى أنه "نأمل في دعم مشاريع القوانين في مجلس الشيوخ وإرسالها إلى الرئيس بايدن للنظر فيها".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة حزمة مساعدات زيلينسكي مساعدات أمريكية 60 مليار دولار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة الثالثة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دون تعديل، وذلك بحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل.
ورفض مجلس النواب مقترح نائب حزب النور السلفي أحمد حمدي خطاب بشأن حذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا الواردة بالمادة أرقام 274، 277، 279، حيث أشار النائب السلفي إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من "جرائم شكوى" لـ"جرائم بلاغ".
وتنص المادة 3 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على: أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد ١٨٥، ۲۷٤ ، ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۳ ، ۳۰۳ ، ۳۰۹ ، ۳۰۷، ۳۰۸ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".
وتنص المادة 277: كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
وتنص المادة 279: يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو في غير علانية.
من جانبه رد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، "أن المادة لا تخالف الشريعة الإسلامية".
كما أكد الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية، أن الإسلام أمر بالستر واستدل بحديث ماعز.
وقال جمعة: إن هذه المادة يعني أن الإسلام أمر بالستر فلماذا نحول الشكوى إلى إبلاغ! وفي نهاية المناقشة أقر البرلمان المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.