وضع قانون تنظيم الصحافة والإعلام عقوبة جريمة بث قنوات فضائية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة بث قنوات فضائية بدون ترخيص

نصت المادة (59) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، على أنه مع عدم الإخلال باختصاص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى إصدار تراخيص إنشاء أو تشغيل شبكات الاتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات، لا يجوز إنشاء أو تشغيل أية وسيلة إعلامية، أو مواقع إلكترونية، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص.

وطبقا لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى جميع الأحوال، لا يجوز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة من المجلس الأعلى، واستثناء من ذلك يجوز البث من خارج هذه المناطق بشرط أن يكون للشركة أو المكتب استوديو تباشر منه أعمالها داخل الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وأن يصدر للبث تصريح مسبق من المجلس الأعلى محددًا وقت البث ومكانه.

وفيما يخص العقوبة، نصت المادة (105) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادة السابقة، وتقضى المحكمة فضلًا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التى استُعملت فى ارتكاب الجريمة.

وتضاعف الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود.

وكان قد قرّر مجلس النواب استئناف عقد الجلسات العامة للمجلس أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٢١، ٢٢، ٢٣ أبريل ٢٠٢٤، وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.

وستكون على النحو الآتي:

*جلسة الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ الساعة  ١٢ ظهرًا سيتم عقدها بقاعة مجلس النواب بالمقر الجديد للمجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

*جلستا الإثنين والثلاثاء ٢٢، ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ١١ صباحًا سيتم عقدهما بقاعة المجلس بمقره الحالي بالتحرير.

وينشر “صدى البلد” جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 21 و22 و23 أبريل 2024.

ومن المقرر أن تناقش جلسات الأسبوع الحالى مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أياً كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، وكذلك إصدار مجمعة التأمين من الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها.

كما سيتم عرض بيان الدكتور وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025 ، وعرض بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/ 2025.

كما سيتم مناقشة الاتفاقيات الدولية وهى قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المعتمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قنوات فضائية بث قنوات فضائية ترخيص المجلس الأعلى ا سیتم

إقرأ أيضاً:

السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الهجرة غير الشرعية في هذه الحالات

حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الحالات التي تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن وغرامة 200 ألف جنيه.

عقوبات الهجرة غير الشرعية


نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • الحبس و 50 ألف جنيه غرامة عقوبة اختراق الحسابات الإلكترونية
  • السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الهجرة غير الشرعية في هذه الحالات
  • السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
  • محافظ الدقهلية: الرئيس السيسي حريص على التواصل مع الصحافة والإعلام لتوضيح الحقائق
  • مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات السياحية "بدون ترخيص"
  • الأمن يداهم شركة انتاج فنى بدون ترخيص بالقاهرة
  • ضبط شركة إنتاج فنى بدون ترخيص بالقاهرة
  • شروط جديدة للخروج بالكلاب في شوارع مصر.. وفقا للقانون
  • «الخارجية الفلسطينية»: لا يمكن شطب أو الاستغناء عن «الأونروا» وفقا للقانون الدولي