الانتقالي يمنع قيادي تابع للعليمي من دخول عدن
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
يمانيون../
منعت مليشيا المجلس الانتقالي قياديا عسكريا تابعا للعليمي من دخول مدينة عدن.
وقالت مصادر مطلعة إن مليشيا الانتقالي في نقطة العلم على مدخل مدينة عدن رفضت السماح لقائد ما يسمى باللواء 89 مشاة التابع لوزارة دفاع العليمي العميد محمد علي جبر بالدخول إلى مدينة عدن.
وأضافت المصادر أن مليشيا الانتقالي احتجزت العميد جبر على مدخل عدن رفضت التجاوب مع تعليمات صادرة من عمليات وزارة دفاع العليمي بالسماح بدخوله إلى مدينة عدن.
وأضافت المصادر أن قائد اللواء 89 اضطر للعودة إلى مديرية لودر في أبين حيث مقر لوائه العسكري بعد أن مكثت ساعات في نقطة العلم على أمل السماح له بالدخول.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مدینة عدن
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بقانون يمنع تهجير الفلسطينيين إلى الأردن / أسماء
#سواليف
تبنى النائب الدكتور #خميس_عطية اقتراحا وقع عليه عدد من #النواب ، بإصدار #مشروع_قانون يمنع #تهجير #الفلسطينيين إلى المملكة الأردنية الهاشمية.
وتالياً نص الوثيقة:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
مقالات ذات صلة وفيات إثر 3 حوادث دهس 2025/02/05نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح اصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون منع تهجير الفلسطينيين الى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وذلك للأسباب الموجبة التالية : –
أولا:- يهدف مشروع القانون الى عدم المساس بالوحدة الوطنية ويؤكد على سيادة #الأردن انسجاما مع احكام الدستور الأردني بكافة احكامه
ثانيا:- الرفض الكامل الرسمي والشعبي الأردني للتهجير الفلسطيني الى الأردن كوطن بديل فالأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين والشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره .
ثالثا:- الرفض المطلق لتصفية القضية الفلسطينية.
رابعا: – تنفيذ الأردن لكافة الالتزامات الدولية والمواثيق والأعراف التي حرمت ومنعت التهجير القسري واهمها : –
1 – القانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب)
– اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولان الإضافيان لعام 1977: تحظر المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ترحيل الأشخاص قسرًا من المناطق المحتلة .
-البروتوكول الإضافي الثاني: يحظر التهجير القسري في النزاعات غير الدولية، إلا في حالات الضرورة القصوى لحماية المدنيين.
2. القانون الدولي لحقوق الإنسان
-الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): تنص المادة 13 على حق كل فرد في حرية التنقل وعدم طرده من وطنه تعسفيًا.
-العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966): يمنع الإبعاد القسري للأشخاص أو منعهم من العودة إلى أوطانهم (المادة 12)
-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966): يمنع التهجير القسري الذي يؤدي إلى فقدان الحقوق الأساسية مثل الحق في السكن.
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)
3- المادة 7 (1) (د): تعتبر “إبعاد السكان أو نقلهم قسرًا” جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل واسع النطاق أو ممنهج. .
المادة 8: تصنف التهجير القسري كجريمة حرب في حالات النزاعات المسلحة.
4 – قرارات الأمم المتحدة
– قرار مجلس الأمن رقم 688 (1991): يدين التهجير القسري باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان.
– قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/147 (2005): يؤكد على حق الضحايا في التعويض والعودة إلى مناطقهم.
5 – القوانين الإقليمية والمحلية
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب: يحظر التهجير القسري ويكفل الحق في العودة.
اتفاقية كمبالا للاتحاد الأفريقي (2009): تحظر التهجير القسري وتلزم الدول بحماية النازحين داخليًا:
راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسير به حسب الأصول
مع وافر الاحترام والتقدير
ووقع على المقترح عدد من النواب ، منهم حتى اللحظة :
1 – خميس حسين عطية
2- نسيم عارف إبراهيم العبادي
3- هاله يوسف محمود الجراح
4- احمد إبراهيم سلامه الهميسات
5- جميل الدهيسات
6- حسين العموش
7- حمود الزواهرة
8- دينا البشير
9- شفاء صوان
10- طارق بني هاني
11- محمد البستنجي
12- محمد الرعود
13- محمد السبايله
14_محمد المحاميد
15- مصطفى العماوي
16- ميسون القوابعه
17- نمر السليحات
18- عطالله الحنيطي