مجلس النواب الأمريكي يعتمد مشروع قانون حول تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
وافق مجلس النواب الأمريكي في جلسة اليوم السبت، على مشروع قانون بشأن مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا.
وحظي مشروع القانون بتأييد 311 عضوا في الكونغرس، وعارضها 112 آخرون. وسيتم الآن إرسال الوثيقة إلى مجلس الشيوخ للنظر فيها.
إقرأ المزيدوأعلنت السلطات الأمريكية أنها استنفدت في ديسمبر الأموال اللازمة لدعم أوكرانيا، وإلى أن يوافق الكونغرس على مخصصات جديدة، فإنها لن تكون قادرة على توفير إمدادات الأسلحة والذخيرة.
وكانت الإدارة الأمريكية أرسلت قبل عدة أشهر طلبا إلى الكونغرس للحصول على مخصصات إضافية في ميزانية السنة المالية 2024، التي بدأت في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر 2023، وذلك في المقام الأول لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، وكذلك لـ "مواجهة الصين وروسيا" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي المجمل، ترغب السلطة التنفيذية في الحكومة بقيادة الديمقراطي بايدن في الحصول على نحو 106 مليارات دولار لهذه الأغراض.
وقالت النائبة الأمريكية مارغوري تايلور غرين إن مواصلة تقديم الدعم المالي الأمريكي لنظام كييف، سيؤدي للقضاء على جيل كامل من الأوكرانيين، وترك شعب من الأرامل والأيتام.
وأكدت أن 70% من الأمريكيين لا يؤيدون تقديم تمويل جديد لكييف بقيمة حوالي 61 مليار دولار، مضيفة أن أوكرانيا ليس لديها بالفعل ما يكفي من الأشخاص للعمل في الشركات والمؤسسات والنهوض بالاقتصاد.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية ينظم إشكالية احتجاز المتهمين
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة اليوم الأحد لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
ومن المرتقب أن يأخذ مجلس النواب الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.