بدء دورة تدريبية حول تطبيق مدونة السلوك الوظيفي بمكتب هيئة الاوقاف بالحديدة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
الثورة نت / أحمد كنفاني
بدأت بمحافظة الحديدة، اليوم، دورة تدريبية حول تطبيق مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، ينظمها مكتب الهيئة العامة للأوقاف.
تستهدف الدورة التي تقام لثلاثة ايام، تحت شعار “المسؤولية أمانة” مدراء الإدارات وموظفي مكتب الأوقاف بالمحافظة.
وفي الافتتاح ألقيت كلمات أشارت في مجملها، إلى أهمية الدورة في تنمية معارف المشاركين بكل ما يتعلق بمضامين واهداف المدونة السلوكية وأخلاقيات العمل لدى الموظف بما يكفل له تحسين الاداء.
وأوضحت أن مشروع المدونة يعد أحد مشاريع الرؤية الوطنية والتطوير المؤسسي التي تشمل الأداء المؤسسي والأداء الوظيفي والتغيير الهيكلي والسلوكي والتوصيف الوظيفي والتقييم.
ولفتت الكلمات أن البرنامج التدريبي على المدونة يتضمن منهجية جديدة تعتمد على نماذج تطبيقية تشمل برنامج المتدرب و مصفوفة الأداء التنفيذية التطبيقية و نماذج التقييم والملحق الخاص بالمدونة والبرنامج العام للمدونة.
وثمنت حرص رئاسة الهيئة العامة للأوقاف من خلال هذه البرامج التدريبية، على إيجاد كوادر ذات كفاءة تسهم في تطوير العمل الوقفي واحداث التغيير الإيجابي المنشود في الهيئة.
وأعربت عن الأمل في ان يستوعب المتدربون برنامج الدورة بالشكل الأمثل ليتسنى لهم تطبيقه عمليا في اداراتهم التي يعملون فيها وتحقيق مقاصد الواقفين.
حضر افتتاح الدورة، نائب مدير مكتب الهيئة مجاهد المسعودي، ومدير الشؤون المالية والادارية محمد قطران، ورئيس فريق مدونة السلوك الوظيفي المدرب الدكتور وضاح الدبيس ونائب الفريق ياسر الضبيع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة العامة للأوقاف الحديدة
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.