سكرتير عام البحيرة يناقش تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
عقد اللواء محمد شوقي بدر سكرتير عام محافظة البحيرة، اجتماعا بحضور المهندسة منال عبد المنعم - مدير عام التخطيط العمراني والمنسق العام لقانون التصالح، ورؤساء الوحدات المحلية و مدير الإسكان، ومديري المراكز التكنولوجية، وذلك لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
واستهل السكرتير العام للمحافظة، الإجتماع بالترحيب بكافة السادة الحضور، مؤكداً على أهمية صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، مشيراً إلى أنه بإصدار اللائحة التنفيذية يبدأ التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع من خلال آليات ميسرة تستهدف تحقيق مصالح المواطنين فى المقام الأول.
وأشار اللواء محمد شوقي بدر، إلى إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء كان أمراً ضرورياً لتطبيق نصوص القانون الجديد، بما يسمح للمواطنين الراغبين في التصالح التقدم بطلباتهم للجهات المختصة، وكذلك فحص الطلبات التي قدمت في ظل القانون السابق ولم يتم البت فيها، بجانب وجود فرصة أخرى لمن رفضت طلباتهم، وكل ذلك يصب في صالح المواطن، حيث ينتظر ملايين المواطنين تطبيق القانون.
ووجه سكرتير عام المحافظة، بسرعة الإنتهاء من مقترح تشكيل اللجان الفنية والأمانة الفنية وأمانة السر ولجنة التظلمات، لتحقيق المستهدف من القانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
ومن جانبها أشارت المهندسة منال عبد المنعم، إلي أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية بكيفية تشكيل اللجان، وكذا التنسيق مع الهيئة الهندسية "إدارة المساحة" لموافاة مديرية الزراعة بصورة خريطة التصوير الجوى 15/10/2023 للعمل بموجبها، وأضافت أنه تم أيضا التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى للتزويد بخرائط الأحوزة العمرانية "Shapefile" على مستوى المحافظة للتعامل بموجبها فى قانون التصالح.
وخلال الإجتماع قام عدد من رؤساء الوحدات المحلية ومديري المراكز التكنولوجية باستعراض المعوقات التي تواجه المواطنين، حيث تم الرد من خلال المنسق العام فى ظل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وذلك علي سبيل المثال لا الحصر "أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح فى مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقاً لأحكام هذا القانون"، كما أنه يجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تتقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكرتير عام البحيرة يناقش تفعيل قانون التصالح مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مع بدء مناقشة قانون البناء الموحد.. منع الإعلانات على واجهات المباني والكباري
تبدأ اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، خلال الأيام المقبلة، مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد إعادة تقرير لجنة الإسكان بشأن تعديل القانون، إلى مزيد من الدراسة بناء على طلب الحكومة.
ومع عودة العمل بالقانون، تناقش اللجنة عددا من المواد، منها اللافتات والإعلانات؛ إذ يمنع قانون البناء الترخيص بوضع لافتات في عدة أماكن، ونصت المادة 36 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات، يضع الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات تخالف المعاييروأكدت المادة 37 من قانون البناء الموحد، أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات، أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو أي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات، ومنها: منع الاعلانات فوق وعلى واجهات المباني العامة وأجزائها وأسوارها، ولا فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة، أو في المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة، والنصب التذكارية والتماثيل والنفورات، وفي الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام، سواء في المدن أو القرى، وفوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
حظر نشر الإعلانات في المناطق الأثريةكما حظر قانون البناء الموحد نشر الإعلانات في المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة، والمحميات الطبيعية والحضارية، وفي المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
وحظر القانون أيضا، الترخيص بوضع إعلانات في الأماكن والمحاور المرورية، التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص، بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.