ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول فيه (سائل يقول: زوجتي تعاني مِن استمرار نزول الدم بعد الولادة، وقد جاوزت أربعين يومًا؛ فكيف تتطهر من أجل الصيام والصلاة؟

خالد الجندي: عمل المرأة في بيتها عبادة.. وسعي زوجها جهاد كيفية قيام ليلة القدر للمرأة الحائض والنفساء.. تفعل هذه الأمور فقط

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إنه إذا رأت زوجتُك الدمَ لأكثر مِن أربعين يومًا وكانت لها عادة معروفة في النفاس أقل من الأربعين؛ فإنها تُرَدُّ إلى عادتها، ويكون نفاسها قدر عادتها.

وتابعت دار الإفتاء: وما زاد فهو استحاضة، ويلزمها حينئذٍ قضاء ما فاتها مِن الصلاة فيما زاد على عادتها، أما إذا لم تكن لها عادة معروفة؛ فَإنها تُردُّ إلى أكثر النفاس وهو أربعون يومًا؛ فيكون نفاسها قدر الأربعين يومًا، وما زاد عليها فهو استحاضة.

وذكرت دار الإفتاء، أن المرأة تغتسل بعد مرور الأربعين يومًا، ويحلّ لها حينئذٍ كلُّ ما حرم عليها بسبب النفاس مِن صلاة وصوم ونحوهما بعد أن تغتسل مِن النفاس، علمًا بأنَّ هذا التقدير خاص بأحكام العبادات مِن الصلاة والصوم ونحوهما، لا بأحكام العدة.

ما يحرم على النفساء؟

النفاس: هو الدم الخارج عقيب الولادة؛ لأنه مشتق مِن تنفس الرحم بالدم أو مِن خروج النفس، وهو الولد أو الدم والكل موجود؛ كما قال الإمام مجد الدين الموصلي في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 30، ط. الحلبي).

النفاس: حدثٌ تختص به النساء، ويحرم به عليهنَّ ما يحرم بالجنابة مِن الصلاةِ ولا يجب عليهنَّ أنْ يقضين ما فاتهنَّ بسبب ذلك، وقراءةِ القرآن، ومسِّ المصحف وحملِه، والطوافِ، واللبثِ في المسجد، والجماعِ، والصومِ ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، والمرورِ مِن المسجد إلا إذا أُمِنَ التلويث.

وليس كلُّ دمٍ يخرج مِن رحم المرأة يُسَمَّى نفاسًا؛ فقد يخرج مِن رحم المرأة الدم ولكن لا على سبيل الصحة ولا بولادة؛ بل لاعتلالها ومرضها، وهو ما يُسَمَّى بدم الاستحاضة، وقد يخرج الدم مِن الرحم على سبيل الصحة والاعتياد، وهو دم الحيض.

أقل النفاس

وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لا حدَّ لأقل النفاس باتفاق العلماء، وأما أكثره؛ فالمختار للفتوى: هو المقرر في مذهب الحنفية، والحنابلة في المذهب؛ مِن أنَّ أقلَّ مدة النفاس لا حدَّ لها، وأنَّ أكثرها أربعون يومًا، وهو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وعثمان بن أبي العاص، وأبي هبيرة عائذ بن عَمروٍ المزنيِّ، وأم المؤمنين أمِّ سلمة رضي الله عنهم، وبه قال ابن المبارك، وإسحاق بن راهويه، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والليث بن سعد، وسفيانُ الثوري، وأبو عُبَيد القاسم بن سلَّام، وداود، واختاره الأئمة: ابن عبد البر من المالكية، وابن سريج وأبو علي الطبري والمزني من الشافعية.

واستدلوا على ذلك؛ بما روي عَنْ أَنَس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «وَقْتُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ» أخرجه الإمام ابن ماجه والدارقطني واللفظ له والبيهقي في "السنن"، والطبراني في "المعجم الأوسط" عن جابر رضي الله عنهما، وفي "المعجم الكبير" عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه.

وعَنْ أم المؤمنين أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود والبيهقي في "السنن"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المُستدرك".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء النفاس الصيام الولادة المراة النفساء دار الإفتاء رضی الله ن یوم ا الله ع

إقرأ أيضاً:

حكم سداد الدين عن طريق الخطأ.. دار الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم سداد دين الغير بالخطأ؟ فقد سئل في رجل دفع لآخر مبلغًا معلومًا من الجنيهات؛ ظنًّا منه أنه دين على ابنه للمدفوع إليه واجب عليه، دفعه عنه لكونه في معيشته، والحال أنه ليس عليه ولا على ابنه شيء للمدفوع إليه بوجه من الوجوه الشرعية، فهل يكون لهذا الدافع الرجوع بما دفعه على المدفوع إليه، أم كيف الحال؟

ما حكم سداد ورثة الكفيل الدين المؤجل على الميت بالكفالة بمجرد وفاته؟ سداد الدين أم أداء العمرة؟.. الإفتاء توضح الأصح شرعا

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إنه في هذه الحالة المذكورة يرجع الدافع هنا بما دفعه على المدفوع إليه؛ سواء كان المدفوع عن نفسه أو عن ابنه؛ حيث لا حَقَّ للمدفوع إليه.

وقال في "الأشباه" في (القاعدة السابعة عشرة): [ولو ظن أن عليه دينًا فبان خلافه يرجع بما أدى] اهـ. وفي "شرحه" لهبة الله البعلي: [وكذا لو تبرع بقضاء دينِ غيره ظانًّا أنه عليه ثم ظهر خلافه رجع بما أدى] اهـ.

حكم المماطلة في سداد الدين

وذكرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، حكم المماطلة في سداد الدين، حيث ذكرت السنة النبوية قول -رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلاَفَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ». صحيح البخاري
(من أخذ أموال الناس) بوجه من وجوه التعامل أو للحفظ أو لغير ذلك كقرض أو غيره، لكنه (يريد أداءها) (أدى الله عنه) أي يسر الله له ذلك بإعانته وتوسيع رزقه.

وتابعت: (ومن أخذ) أي أموالهم (يريد إتلافها) على أصحابها بصدقة أو غيرها (أتلفه الله) يعني أتلف أمواله في الدنيا بكثرة المحن والمغارم والمصائب ومحق البركة.

مقالات مشابهة

  • ما حكم من لم يستطع الوفاء بالنذر؟ ..الإفتاء تجيب
  • كيفية بر الزوجة بعد موتها.. الإفتاء تكشف
  • هل تجوز قراءة القرآن في سرادقات العزاء بأجر؟ .. دار الإفتاء تجيب
  • حكم حشو الأسنان أثناء الصيام عند الفقهاء
  • حكم المشاركة في التحديات والألعاب الرياضية العنيفة
  • حكم سداد الدين عن طريق الخطأ.. دار الإفتاء تجيب
  • أوقات مكروه فيها دفن المتوفى .. تعرف عليها
  • كيفية ختم الصلاة بالأذكار.. الإفتاء تجيب
  • مذاهب الفقهاء في تعدد المساجد التي تصحّ فيها الجمعة بالبلدة الواحدة
  • المقصود بالمسح على الجورب وحكمه عند الوضوء