لـ 23 يونيو.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة مياه أسوان
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم السبت، محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، في القضية المتهم فيها بطلب والحصول على رشاوى مالية قدرها 8 ملايين و50 ألف جنيه وسيارة ماركة أودي، لجلسة 23 يونيو المقبل
جاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصني أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها، بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة ثلاثمائة ألف جنيه ـ على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصني توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما
كما أنه بصفته سالفة البيان طلب لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة أربعة ملايين جنيه ـ على سبيل الرشوة -، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه بمحلة مياه "دراو" بمحافظة أسوان للجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب والصرف الصحي تأجيل محاكمة المتهمين اليوم السبت رشاوى محكمة جنايات محاكم محكمة تسهيل مياه شرب مجلس إدارة شبكات مياه محاكمة شبكات صرف صحي محطة مياه رئيس مجلس إدارة العضو المنتدب امر الاحالة شركة مياه الشرب
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية رشوة الجمارك الجديدة لجلسة 26 مايو المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة، والاستيلاء على 10 ملايين جنيه، لجلسة 26 مايو المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين أسامة محمد على والمستشار عبدالعظيم صادق خليفه والمستشار خالد عبدالرحمن سالم.
وكانت قررت النيابة العامة، إحالة 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة النفادي للمقاولات وآخرين للمحاكمة، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
عقوبة جريمة الرشوة:
عقوبة جريمة الرشوة تختلف من واقعة إلى أخرى، عما إذا كان الشخص المرتشى موظف عام، أو شخص عادى، ونص القانون على عقوبة الرشوة من المادة 103 حتى المادة 111 من قانون العقوبات.
المادة 103
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
المادة 104
كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون.
المادة 105
كل موظف عمومى قبل من شخص أدى له عملًا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
المادة 106
كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشيًا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 107
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى أو الشخص الذى عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيًا كان اسمها أو نوعها وسواء أكانت هذه الفائدة مادية أم غير مادية.
المادة 108
إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون.
المادة 109
من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
المادة 110
يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقًا للمواد السابقة.
المادة 111
يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل:
1. المستخدمون فى المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها.
2. أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين.
3. المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون.
4. كل شخص مكلف بخدمة عمومية.
5. أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
مشاركة