عاطل يطلق النار على آخر في مشاجرة بالقليوبية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفـى.
بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول، عاطل، توفى إثر إصابته برش خرطوش، وطرف ثان، عاطل، مقيمان بدائرة المركز، وذلك لخلافات مالية بينهما، أطلق خلالها الثانى عيارا ناريا من فرد محلى كان بحوزته فأحدث إصابة المتوفى التى أودت بحياته.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.
وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات.
وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال.
ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات.
وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة أول شبرا الخيمة حدوث مشاجرة رش خرطوش عاطل الأمن
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهم بإنهاء حياة طفل بعد استدراجه بالقليوبية لفضيلة المفتي
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بإحالة أوراق عامل لفضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه لما أقترفه من استدراجه طفل وقتله لرفضه اعطائه مبلغ مالي، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة الـقليوبية، وحددت جلسة اليوم الثانى من دور شهر مايو للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، ووكيل النيابة الكلية محمود النجار وأمانة سر رضا جاب الله.
قرار الإحالةالبداية عندما إحالت النيابة العامة المتهم "كريم.ا.م.ا" - ٣١ سنة - عامل، في القضية رقم ١٤٧٤٥ لسنة ٢٠٢٤ قسم الخصوص والمقيدة برقم ٢٤٤٩ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم شرطة الخصوص، بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه الطفل مصطفي سيد حسين سيد عمدا مع سبق الإصراربان بيت النية وعقد العزم على قتله إثر رفضه اعطائه مبلغ مالي بعد استدراجه حتي أمسك به عنوه وجلم فوقه ثم اطبق يديه على عنقه قاصداً من ذلك قتلها فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته في الحال، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.