عاجل.. براءة متهم وانقضاء الدعوى لآخر لوفاته بخلية داعش حلوان
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
اصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر حكمها في اعادة محاكمة المتهم أحمد كمال أحمد عبد الرحمن ومحمود عبد الرحمن عبد الوهاب بالانضمام لجماعه ارهابيه وهي القضية المعروفه اعلاميا بـ " تنظيم خليه داعش حلوان ".
حيث قضت المحكمة ببراءة متهم مما اسند اليه وقضت بإنقضاء الدعوي الجنائية ضد المتهم الأخر لوفاته.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والجدير بالذكر ان المتهمين صادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المشدد لمده 15 عام ووضعهما تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات وادراجهما على قوائم الكيانات الارهابيه والزمتهما المحكمه بالمصاريف الجنائية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة إرهابية النيابة العامة الكيانات الارهابية خلية داعش الانضمام لجماعة إرهابية انقضاء الدعوى الجنائية المستشار محمد السعيد الشربيني قوائم الكيانات الإرهابية خلية داعش حلوان داعش حلوان
إقرأ أيضاً:
بعد إقرارها.. ضوابط ندب قضاة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط ندب قضاة التحقيق. إذ نصت المادة 172 التي أقرها مجلس النواب على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
وتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."