وزارة الصحة توضح ضوابط أداء مناسك الحج 2024.. أبرزها لقاح الأنفلونزا
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضوابط وإجراءات وزارة الصحة والسكان الخاصة بموسم الحج 2024 - 1445هجريا، وما هي التطعيمات الواجب الحصول عليها لأداء مناسك الحج.
ضوابط الحج 2024وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص ضوابط الحج 2024، وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، ضوابط موسم الحج موسم 2024، وتتمثل في:
- يجب الحصول على شهادة تثبت تطعيم الحاج بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي ضد فيروس الالتهاب السحائي «ACYW135».
- يجب تلقي التطعيم قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 5 سنوات، علمًا بأنه يتم الحصول على الشهادة من مكاتب التطعيم التي أعلنتها وزارة الصحة.
طرق تلقي لقاحات موسم الحج 2024وأوصت وزارة الصحة بتلقي لقاح الانفلونزا لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدة أنه يتم توقيع الكشف الطبي الخاص بموسم الحج هذا العام في 237 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا.
الحج السياحي 2024عناوين مكاتب تطعيمات الحج 2024وأعلنت وزارة الصحة أسماء وعناوين مكاتب التطعيمات الخاصة بالحج موسم 2024 في مختلف محافظات الجمهورية ويمكن معرفة أماكن المراكز بالمحافظات من خلال الصفحة الرسمية، لوزارة الصحة والسكان المصرية.
اقرأ أيضاًعمرة شوال 2024.. تعرف على الأسعار وطريقة الحجز
مع اقتراب موسم الحج.. مفاجأة فى سعر الريال السعودي اليوم السبت 20 أبريل 2024
متى يجوز الحج بالإنابة؟.. الدكتور علي جمعة يفجر مفاجأة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج وزيرة الصحة مناسك الحج والعمرة مناسك الحج موسم الحج اسعار الحج حج 2024 اسعار حج 2024 تكاليف حج 2024 الحج السياحى 2024 ضوابط الحج 2024 وزارة الصحة موسم الحج الحج 2024
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط مد خدمة أعضاء المهن الطبية بعد المعاش.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، والمعدل بالقانون رقم 184 لسنة 2020، عدد من الضوابط لمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش والمحدد قانونا بـ 60 عاما، وهي كالآتى:
1.يجوز في حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، مد الخدمة لأي من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود رقم ) 1، 2، 3، 4) من المادة (6) من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين
2.مع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب.
3.توقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.