قبل مناقشته غدًا.. 21 حالة تأمين إجباري بقانون "التأمين الموحد" (تفاصيل)
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدًا الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم قواعد مُحددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وضم القواعد المنظمة لها في قانون واحد، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين، أيًا كان الشكل الذي يتخذه ممارس النشاط، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني للوصول إلى المواطنين.
حالات التأمينات الإجبارية
وقد حددَّ مشروع قانون "التأمين الموحد"، الذي ينتظر إقراره بمجلس النواب، والذي يستهدف تنظيم قواعد الإشراف والرقابة على صناعة التأمين، حالات التأمينات الإجبارية
وقد حدد مشروع القانون 21 نوعًا من التأمينات الإجبارية في السوق المصري والتي أغلبها يتم إطلاقها للمرة الأولى، وجاءت كالتالي:
1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها (كالمهندسين / المحامين / الأطباء / الصيادلة / المحاسبين)، كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط.
2- التأمين الإجباري ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية (كالمسئولية المهنية لسائقي المقطورات وعربات النقل / المسئولية المهنية لسائقي التاكسي / المسئولية المهنية لسائقي القطارات / المسئولية المهنية لسائقي السفن واللانشات البحرية / المسئولية المعنية لقائدي الطائرات)، كشرط من شروط المزاولة
3- التأمين على مسئولية شركات السياحة.
4- التأمين على دور العبادة ومستخدميها.
5- التأمين على حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات.
6- التأمين على حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
7- التأمين على طلاب مدارس مصر (ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.
8- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشئات العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
9- التأمين على حوادث السرقات والسطو والحريق لكافة المنشئات التجارية كشرط من شروط الترخيص.
10- التأمين على المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
11- التأمين على رواد المسارح والسينما والحفلات والملاهي وكافة الأماكن الترفيهية المنظمة قانونًا ومراكز التسوق.
12- التأمين على التجار من أعضاء الغرف التجارية.
13- التأمين على الشركات التي تحصل على ترخيص ممارسة نشاط صناعي.
14- التأمين ضد مخاطر البيئة.
15- التأمين على الأحداث والمنشئات الرياضية ضد الأضرار التي تلحق بممتلكات النوادي والهيئات الرياضية وكذلك الأضرار الجسمانية للأشخاص أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية فيما عدا ما هو منصوص عليه بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
16- التأمين على الجهات التي تقدم خدمة عامة للمواطنين (كالمستشفيات، المدارس)، ووفقًا لما يحدده مجلس الوزراء من جهات آخري.
17- التأمين الهندسي بالنسبة للمشروعات والمرافق العامة.
18- التأمين على مسئولية حارس الحيوان المرخص.
19- التأمين على مسئولية توكيلات السيارات.
20- التأمين ضد مخاطر شبكات المحمول.
21- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التأمين الإجباري التأمين الموحد مشروع قانون التأمين الموحد إصدار قانون التأمين الموحد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
قال النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب: “إننا لم نناقش حتى الآن قانون الإيجار القديم ، لأننا ننتظر إدراجه على أجندة مجلس النواب”.
وأضاف الحصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “حينما يقوم المستشار الدكتور حنفي جبالي بعرض قانون الإيجار القديم على لجنة الإسكان بمجلس النواب، سنبدأ في مناقشته فورا”.
كانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، أصدرت عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024.
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
"تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت 9 نوفمبر 2024 والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها إلى أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وأكد مجلس النواب اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ"قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية، سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها: دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
من جانبها، أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.