وديعة البنك الأهلى.. كيف تحصل على عائد 2000 جنيه شهريًا؟
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
كيف تحصل على عائد 2000 جنيه شهريًا؟ يتساءل الملايين من المصريين، خاصة راغبي الاستثمار والادخار، عن كيفية الاستفادة من برامج التوفير التي يطرحها البنك الأهلى المصري.
يهدف البنك الأهلى إلى توفير قروض متنوعة بأعلى عوائد ممكنة لعملائه، ومن بين هذه البرامج وديعة بعائد 2000 جنيه شهريًا.
. تفاصيل
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، قد قرر في اجتماعه الشهر الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.
وبحسب بيان البنك المركزي، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم.
وذكرت اللجنة، أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وديعة البنك الأهلىتتراوح مدة الوديعة في البنك الأهلى بين سنة و7 سنوات، ويمكن سحب الوديعة قبل انتهاء المدة المحددة.
أدنى حد لربط الوديعة هو 1000 جنيه، ويمكن للعملاء الحصول على عائد شهري يصل إلى 2000 جنيه عند إيداع مبلغ قدره 200 ألف جنيه في البنك، ويمكن أيضًا استلام العائد بشكل سنوي بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه.
هذا الاستثمار في وديعة البنك الأهلي يوفر دخلًا إضافيًا مهمًا للعملاء، ويعتبر خيارًا جذابًا لتحقيق الأهداف المالية على المدى البعيد.
شهادة البنك الأهلى الجديدةويهدف البنك الأهلى إلى توفير مجموعة متنوعة من القروض بأفضل العوائد الممكنة، سواء كانت تسدد سنوياً، نصف سنوياً، ربع سنوياً، أو شهرياً، حيث يصل معدل الفائدة على الودائع ذات العائد الشهري في البنك إلى حوالي 12.81%.
يذكر أن البنك الأهلي طرح شهادة ادخار مؤخرا، تتيح للمستثمر فرصة الاستثمار لمدة ثلاث سنوات، وتوفر عوائد تصل إلى 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة، تقل نسبة العائد بعد ذلك إلى 19% بحسب دورية الصرف المتنوعة، والحد الأدنى للشراء في هذه الشهادة هو 1000 جنيه.
وسبق وطرح البنك الأهلى أعلى شهادة ادخار بعائد 27%، وذلك في مطلع العام الجاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الاهلي وديعة البنك الأهلي شهادة البنك الأهلي سعر الفائدة البنك المركزي المصري البنک الأهلى البنک الأهلی على عائد
إقرأ أيضاً:
لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
تناقش لجان مجلس النواب ملامح قانون الايجار القديم حيث تنعقد لجنة مشتركة من الإسكان و الادارة المحلية و التشريعية لمناقشة مشروع القانون، ونوضح فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون :
و نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة (2) على أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
ونصت المادة (3) أنه :اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن:تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
ونصت المادة (5) على أن :تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
:(6)ونصت المادة ٦ على
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
و نصت أ لمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها
و نصت المادة (8:
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.