تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من مديرية أمن الدقهلية من ضبط (3 أشخاص) لقيامهم بمُغافلة وسرقة هاتف أحد المواطنين بدائرة مركز شرطة نبروه في الدقهلية.

اقرأ أيضاً: 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبة

 حال إستقلالهم مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية "تم ضبطها"، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الهاتف المحمول المستولى عليه.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. 

وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات. 

وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال. 

ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات. 

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية مديرية أمن الدقهلية مركز شرطة نبروه أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة

إقرأ أيضاً:

بوريل: يجب تنفيذ قرار المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت

 

قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنه لا مبرر لعدم وقف إطلاق النار في لبنان ومخاوف إسرائيل عولجت بالكامل.

واشار إلى تدمير أكثر من 100 ألف منزل في لبنان، وأنه يجب ممارسة الضغط على إسرائيل لقبول مقترح وقف إطلاق النار، موضحا أن الوضع في غزة أسوأ منه في لبنان وهناك 250 ألف شخص في شمال غزة يعانون وحدهم.

وأكد أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى غزة والأمم المتحدة غير قادرة على تقديم الدعم، مشيرا إلى أن التجويع يستخدم سلاحا ضد شعب ترك وحده في شمال غزة.

وأضاف أن الدول الأوروبية ستلتزم بواجباتها تجاه الجنائية الدولية ويجب تنفيذ قرار المحكمة بحق نتنياهو وغالانت، ولا يمكن القبول بالجنائية الدولية عندما تكون ضد بوتين ومعارضتها عندما تكون ضد نتنياهو.

مقالات مشابهة

  • عمر زهران أمام هيئة المحكمة: "أنا لو سرقت المجوهرات هروح ارجعها تاني ليه"
  • حيثيات الحكم على طبيب التجمع.. المحكمة: المتهم تجرد من مشاعر الأبوة وأخل بالمسؤولية تجاه بناته
  • بأسلوب الخطف.. القبض على المتهم بسرقة الهواتف المحمولة بالساحل
  • دفاع "سفاح التجمع" يتنازل عن سماع أقوال طليقته أمام المحكمة
  • بوريل: يجب تنفيذ قرار المحكمة الجنائية بحق نتنياهو وغالانت
  • شرطة كريتر تلقي القبض على متهمين بسرقة مجوهرات ذهبية من أحد المنازل
  • المحكمة تستمع لطليقة سفاح التجمع غدآ
  • أوّل رحلة لـ«غالانت» منذ صدور قرار المحكمة الجنائية والقلق يسود إسرائيل
  • المالكي يصف موقف المحكمة الجنائية الدولية بتجريم نتنياهو بـ”التاريخي”
  • «القاهرة الإخبارية»: أمريكا تتحدى قرار المحكمة الجنائية الخاص باعتقال نتنياهو