زنقة20ا علي التومي

شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار إستراتيجية التخليق في دراسة اقتراح تقدير ثروات القضاة في اجتماعه الأخير، المنعقد الثلاثاء من الاسبوع الأخير.

وفي هذا السياق أوضح عبد النباوي أن اللجنة رصدت كذلك عدم تطابق التصريحات اللاحقة مع السابقة، من حيث نوعية وأثمنة وتواريخ امتلاك العقارات والمنقولات المصرح بها.

ومن بين النقاط المهمة التي ذكرها الرئيس المنتدب في الرسالة، تلك المتعلقة بإشارة بعض القضاة إلى توفرهم على ممتلكات عقارية خاضعة لنظام التحفيظ العقاري دون الإدلاء بأرقام رسومها العقارية، وترك خانة القروض خالية رغم الإشارة إلى امتلاك بعض العقارات والمنقولات بواسطة قروض.

ودعا عبد النباوي القضاة إلى ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتصريح بالممتلكات، والحرص على ملئها بالدقة المطلوبة،تورد يومية الصباح.

وسبق لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب، أن وجه دورية في هذا الصدد إلى القضاة الجدد دعا فيها إلى التصريح بممتلكاتهم، كما دعا القضاة إلى تحيين تصريحاتهم السابقة بموجب تصريحات تكميلية كلما طرأ أي تغيير في هذا الشأن، مذكرا إياهم بموعد تجديد التصاريح بالنسبة إلى القضاة.

وأوجبت الدورية على القضاة التصريح كذلك بالأبناء القاصرين بالنسبة إلى الجدد داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر الموالية لتعيينهم في السلك القضائي، وألزمت القضاة الممارسين الإدلاء بتصريح تكميلي دخل أجل ثلاثة أشهر متى طرأ تغيير على ممتلكاتهم، بالإضافة إلى تجديد التصريح الخاص على اعتبار مرور ثلاث سنوات على آخر تصريح قدموه.

وينص القانون على أنه بالإضافة إلى التصريح عند بداية التعيين والتصريح كل ثلاث سنوات، فإنه يتعين على القضاة الإدلاء بتصريح تكميلي بخصوص كل تغيير يطرأ على ثروتهم قبل حلول أجل الثلاث سنوات، بالإضافة إلى القيام داخل آجال ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ انتهاء مهمتهم، في حال انتهائها بأي سبب آخر غير الوفاة، بالتصريح بما لديهم من ممتلكات.

ويدخل تقدير ثروة القضاة، الذي جاء في أشغال المجلس، في إطار ما تقتضيه المادة 107 من القانون المنظم له والتي تعطي للرئيس المنتدب الحق بتتبع ثروة القضاة إذ يحق له دائما بعد موافقة أعضاء المجلس، أن يقدر ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بواسطة التفتيش،وبناء عليه يمكن أن يكون موضوع متابعة تأديبية كل قاض ثبتت زيادة ممتلكاته خلال فترة ممارسة مهامه، زيادة ملحوظة لا يستطيع تبريرها بصورة معقولة.

وينص القانون في المادة 16 من النظام الأساسي للقضاة على أنه يتعين التصريح داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ تعيينهم بالسلك القضائي، بمجموع أنشطتهم والمداخيل التي استلموها أو يملكها أولادهم القاصرون أو يدبرونها، والمداخيل التي استلموها بأي صفة من الصفات خلال السنة السابقة للسنة التي تم تعيينهم فيها، وتجديد التصريح بالممتلكات كل ثلاث سنوات.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: ثلاثة أشهر

إقرأ أيضاً:

منع شوبير من الظهور أسبوعين وغرامة 100 ألف جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبدالعزيز، على ما انتهت إليه لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، بأداء قناة الأهلي مبلغ مالي قدرة 100 ألف جنيه، ومنع عرض برنامج «حارس الأهلي» لمدة أسبوعين وكذلك منع ظهور الإعلامي أحمد شوبير على شاشة القناة لنفس المدة.

جاء القرار بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها لجنة الشكاوى، بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار رئيس اللجنة وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك الشكاوى الواردة للجنة، وما قامت به إدارة الرصد من متابعة البرنامج، ووفقًا للقانون 180 لسنة 2018، وإعمالًا للمادة 16 من لائحة الجزاءات الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019.


 

مقالات مشابهة

  • الدرديري يعلق على عقوبة وقف حارس الأهلي
  • اول رد فعل من شوبير بعد وقف برنامج حارس الأهلي
  • الاستئناف يشدد عقوبات مدافعين عن ضحايا زلزال الحوز
  • شوبير.. «ممنوع الظهور» في قناة الأهلي
  • منع شوبير من الظهور أسبوعين وغرامة 100 ألف جنيه
  • إستئنافية مراكش ترفع عقوبة “ناشط زلزال الحوز” إلى سنة حبساً نافذاً وتدين آخرين
  • الأعلى للإعلام يستدعي ممثل قناة «الشمس» بسبب مخالفة ضوابط البرامج الدينية
  • القاضي زيدان يبحث مع وزيرة الهجرة ملف إعادة النازحين
  • المجلس الأعلى للشباب يطلق "مبادرة الخير"
  • تخفيف عقوبة مجدي شطة لـ6 أشهر في قضية حيازة مخدرات