محافظة الجيزة: إزالة ١٥ حالة تعد على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
استعدت محافظة الجيزة لتنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ ٢٢ لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية والتى انطلقت اليوم السبت الموافق ٢٠ أبريل ٢٠٢٤، والتي تستمر حتى ٩ مايو المقبل، وذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في إطار توجيهات القيادة السياسية الخاصة باستمرار التصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيا لإنتاج الغذاء.
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الاجهزة التنفيذية بمراكز وأحياء المحافظة بمواصلة جهودها فى ازالة كافة اشكال التعديات على الاراضى الزراعية ومخالفات البناء والتصدي لها فى مهدها من خلال التواجد الميداني والمتابعة المستمرة، مؤكدًا على استمرار أعمال لجان الرصد والمتابعة الميدانية لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية والتعامل معها بشكل فورى وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأوضح المحافظ إنه تم تنفيذ حالات إزالة لمخالفات بناء وتعديات على أراضى زراعية بمراكز البدرشين ومنشاة القناطر والعياط
حيث تم ازاله ٥ حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقري سقارة وابو صير بمركز ومدينة البدرشين بإجمالي مساحة ٨٥٠م٢ بالإضافة إلي إزالة حاله تعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بقرية برنشت بمركز العياط بمساحه ٢٠٠ م٢ واخري تعدي علي أملاك الدولة بقرية القطوري بمساحه ٢٠٠م٢.
وفي مركز ومدينة منشاة القناطر تم إزالة ٨ حالات تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بقري ام دينار والمنصورية والحاجر ووردان وبني سلامه وبهرمس بمساحه ١٢٥٠م٢ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة على الأراضی IMG 20240420
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.