تفاصيل الخدمات الجديدة.. الجوازات بـ3 مولات بالقاهرة والجيزة تيسيرًا على المواطنين
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
قررت وزارة الداخلية اليوم السبت إفتتاح وتشغيل عدد من منافذ مصدرات الجوازات بالمراكز التجارية (مكسيم مول – سيتى ستارز – داندى مول) لتلبية وإستيعاب إحتياجات المواطنين المترددين عليهم.. ويختصوا بتلقى طلبات إستخراج جوازات سفر المواطنين دون النظر للإختصاص المكانى لإقامة ذوى الشأن.
يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الإرتقاء بمستوى الآداء الأمنى وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، وإستمرارًا لاتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر.
وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.
وخلال السطور التالية، نستعرض خطوات استخراج جواز سفر مستعجل، والمستندات والإجراءات المطلوبة، ورسوم وتكلفة استخراجه، وكذلك الرابط الخاص بإدارة الجوازات والهجرة والجنسية.
تكلفة استخراج جواز السفر 2024 بعد الزيادة الجديدة
وضعت إدارة الجوازات والهجرة والجنسية أسعار إصدار جواز السفر في 2024:
1- جواز سفر عادي وتكون تكلفته 1110 جنيهات، ويحصل عليه المواطن بعد 3 أيام من التقديم.
2- جواز سفر مستعجل في نفس اليوم وتكون تكلفته 1600 جنيه، ويحصل عليه المواطن في نفس اليوم.
3- جواز سفر مستعجل في اليوم التالي 1300 جنيه، ويحصل عليه خلال يومي عمل.
قانون الجوازات الجديد
صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 16 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر حسب ما جاء بالجريدة الرسمية، وعقب إصدار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أيضا اليوم، قرار رقم 470 لسنة 2024 بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.
المادة الأولى للقانون الجديد:
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جواز السفر النص الآتي:
مادة 8/ فقرة أولى
يعين بقرار من وزير الداخلية، بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يُحصل عنه بما لا يجاوز 1000 جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
ووفقا للجريدة الرسمية، يعمل هذا القانون به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024:
تنص المادة الأولى من القرار على أن تُحدد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون رقم 97 بسنة 1959 المشار إليه بمبلغ 450 جنيهًا، وتضاعف هذه القيمة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وذلك كله بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونيًا.
وتنص المادة الثانية على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 445 لسنة 2023 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أحكام القرار.
البرلمان يوافق على زيارة رسوم استخراج جواز السفرجدير بالذكر أنه، في فبراير الماضي، وافق مجلس النواب نهائيًا، على تعديل أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، على أن تستبدل نص الفقرة الأولى للمادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959.
نص المادة الأولى:
تعيين شكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يُحصل عنه، وذلك بما لا يتجاوز 1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
الأوراق المطلوبة لـ استخراج جواز سفر لأول مرة 20241- صورة بطاقة الرقم القومي مع إطلاع الموظف على الأصل.
2- عدد 4 صور شخصية ألوان حديثة 4×6 خلفيتها بيضاء.
3- مستند للذكور فقط يحدد موقف المتقدم من التجنيد.
4- صورة من المؤهل الدراسي في حالة عدم إثبات المهنة في البطاقة مع إطلاع الموظف على الأصل.
خطوات استخراج جواز سفر أول مرة مستعجل 2024هناك 4 خطوات أساسية لاستخراج جواز السفر لأول مرة مستعجل كما يلى:
1- التوجه إلى قسم الجوازات التابع له طالب الخدمة، لـ استخراج جواز السفر.
2- لـ استخراج جواز السفر مستعجل، يجب سحب نموذج 29 جوازات وتسجيل البيانات بخط الشخص مقدم الطلب.
3- تقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعتها وتقدير رسوم جواز السفر المستعجل.
4- استلام إيصال تقديم المستندات، وبعدها يتم استلام جواز السفر في الوقت المحدد.
خطوات تجديد جواز سفر للمصريين في الخارجحددت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج عدة ضوابط وخطوات يجب اتخاذها عن قرار السفر أو العودة لمصر من الخارج يستغرق إصدار الجواز الجديد من 6 إلى 8 أسابيع، لذا ينبغي إعلام المتقدم بطلب لتجديد الجواز بذلك، حتى لا يفاجأ أثناء الدخول لمصر بأن جوازه القديم قد أُلغى، وهو ما يعرقل دخوله بسلاسة للبلاد.
وضعت سفارة مصر بالولايات المتحدة مجموعة من الضوابط والإجراءات في إصدار جوازات السفر المميكنة لأبناء الجالية المصرية المقيمين في الولايات المتحدة وتستغرق مدة إصدار جواز السفر من 6 إلى 8 أسابيع، ويتم استخراجه بمعرفة مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في القاهرة عبر السفارة، أو أن يتم تجديده خلال فترة تواجدهم في مصر والتى تستغرق إجراءاته 21 يومًا فقط.
يمكن إصدار وثيقة جواز سفر مؤقتة صالحة لمدة 3 شهور، ويتم تجديدها لفترة مماثلة مجانًا على أن تكون الوثيقة صالحة لدولة الإقامة ويمكن أيضًا إضافة كل البلاد التي يرغب المواطن السفر إليها، لحين استكمال كل الأوراق أو المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجوازات خدمة الجوازات الداخلية استخراج جواز السفر استخراج جواز سفر وزیر الداخلیة المادة الأولى سفر مستعجل السفر ا على أن
إقرأ أيضاً:
نصراوين يتقدم بطلب للمحكمة الدستورية لإعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م
#سواليف
طلب مقدم من قبل المحامي
“د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستوريّة، يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم ١٤ لسنة لسنة ٢٠١١م.
أحالت محكمة صلح جزاء عمان طلباً مقدماً من قبل أستاذ القانون الدستوري “أ.د. ليث نصراوين” إلى المحكمة الدستورية يطلب من خلاله إعلان عدم دستورية قانون نقابة المعلمين، متعلّلًا بأنّ المعلمين هم موظفون عموميون ، وعليه فإنّ المادة ١٢٠ من الدستور أناطت أمر تنظيم شؤون الموظفين العموميين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء، ولا يجوز للسلطة التشريعية ( مجلسي الأعيان والنواب) مشاطرة السلطة التنفيذية ( الحكومة او مجلس الوزراء ) في تنظيم شؤون الموظفين العموميين والهيمنة على هذا الاختصاص الذي منحته للحكومة بشكل حصري المادة ١٢٠ من الدستور المشار اليها آنفاً، وأن قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون بإسم قانون نقابة المعلمين يشكل عدواناً من قبل هذه السلطة على صلاحيات السلطة التنفيذية التي أنيطت بها حصراً بموجب الدستور وفقا للمادة المشار اليها آنفاً .
ويذكر أن هناك قرارًا سابقًا من المحكمة الدستورية يحمل رقم ١لسنة ٢٠١١م، تفسير الدستور الصادر بتاريخ ٢٤/٣/٢٠١١
بناء على طلب مجلس النواب المؤرخ في 21/3/2011 المستند لاحكام المادة (122) من الدستور لبيان فيما اذا كانت أحكام الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم، بقطاعاتها المختلفة، على غرار نقابات الأطباء، والمهندسين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والمهندسين الزراعيين، وذلك في ضوء أحكام المادة (23) من الدستور .
اجتمع المجلس العالي لتفسير الدستور بنصابه المنصوص عليه في المادة (57) من الدستور في مبنى مجلس الامة يوم 24/3/2011 ،الموافق 19/ ربيع الثاني/ 1432هـ.
بالرجوع لاحكام المادة (23) من الدستور نجد انها تنص على ما يلي :
1) العمل حق لجميع المواطنين وعلى الدولة ان توفره للاردنيين بتوجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
2) تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ الاتية :
أ. اعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته .
ب. …
ج. …
د. …
هـ. …
و. تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ومن تدقيق أحكام الفقرة (1) من المادة المذكورة يتبين أنها تضمنت المبادئ التالية :
أولا : ان العمل حق لجميع المواطنين .
ثانيا : ان على الدولة ان تعمل على توفير العمل للاردنيين .
ثالثا : ان الهدف من توفير العمل توجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به .
اما استهلالية الفقرة (2) من المادة ذاتها فقد اوجبت على الدولة ان تحمي العمل ، وتضع له تشريعا يرسي عدة مبادئ منها ما ورد النص عليه في البند (و) من هذه الفقرة المتمثل بتنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون .
ان من المسلمات المستقرة في الاصول الخاصة بعملية التفسير ما يلي :
وفي السياق ذاته نجد ان المعنى اللغوي لكلمة (العمل) هو (المهنة ، والفعل) كما ان المهنة هي التي يحتاج صاحبها لخبرة ومهارة وحذق لممارستها ، وينبني على هذا ان كلمة العمل الواردة في المادة (23) من الدستور تشمل العمل الذي يمارسه جميع العاملين بمهنة التربية والتعليم بقطاعاتها المختلفة ، خاصة وان مهنة التعليم ورسالته رافد وشكل من روافد وأشكال العمل الذي يسهم في توجيه الاقتصاد الوطني والارتقاء به على غرار العمل الذي يمارسه الاطباء والمهندسون واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسون الزراعيون ، من حيث اسهامه في بناء الاقتصاد الوطني ، ولكل من هؤلاء حاليا ، تنظيم نقابي ضمن حدود القانون ، مع الاشارة الى ان جواز اصدار قانون بانشاء نقابة للمعلمين ، لا يتعارض مع وجوب وحتمية بقائهم خاضعين للتشريعات النافذة ذات العلاقة .
اما ما ذهب اليه القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور رقم (1) لسنة 1994 ، فقد انحصر ذلك التفسير بالحكم المستفاد من المادة (120) من الدستور ، بينما استند تفسيرنا الحالي لحكم المادة (23) من الدستور .
وتأسيسا على ما بيناه ، فان احكام المادة (23) من الدستور تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم بقطاعاتها المختلفة على غرار نقابات الاطباء والمهندسين واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين الزراعيين وغيرها من النقابات .
هذا ما نقرره بالاجماع بشأن التفسير المطلوب .
قراراً صدر يوم الخميس الواقع في التاسع عشر من شهر ربيع الثاني سنة 1432هجرية الموافق للرابع والعشرين من شهر آذار سنة 2011 ميلادية .