فئات مستثناة من إجازة عيد تحرير سيناء وفقا للقانون.. اعرفهم
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
حرص مُشرّع قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، الخاص بشئون العمل والعاملين بالقطاع الخاص، على تخصيص مواد توضح الإجازات الرسمية المستحقة للعاملين خلال فترة الخدمة.
الإجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاصوجاءت المواد من 46 إلى 57 لتكشف عن الإجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، بأجر كامل، ومن بين هذه الإجازات التي يصدر بها قرار من وزير العمل، وزير السلطة المختصة بإجازة عيد تحرير سيناء وموعدها 25 أبريل من كل عام.
وإجازة عيد تحرير سيناء 2024، ستوافق يوم الخميس 25 أبريل للعام الجاري، ورغم أنها إجازة رسمية بأجر كامل يحصل عليها العاملون بالقطاع الخاص، إلا أن القانون استثنى كل من يحتاج إليهم العمل ومنشأة العمل للحضور في يوم الإجازة، مقابل تعويض كل من يحضر للعمل بمنحه مقابلا ماديا، وقدّره بأجر مثلي اليوم محسوبا من الأجر الأساسي للعامل.
ومن الفئات التي استثناها القانون من تنفيذ إجازة عيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل، كل العاملين بالمنشآت بالقطاع الخاص التي لا يتجاوز العاملين بها 10 أفراد، بالإضافة إلى المنشآت الحيوية التي تعمل في أيام الإجازات.
وتقوم مديريات العمل بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ الإجازة بكافة الضوابط التي نص عليها قانون العمل، حيث يقوم مفتشو المديريات بالمرور على منشآت العمل بالقطاع الخاص، للتأكد من تطبيق وتنفيذ مواد القانون على طرفي عملية الإنتاج وهما أصحاب العمل والعاملين.
استدعاء العاملين في إجازة عيد تحرير سيناءوتنص المادة رقم 52 بقانون العمل، على أنه يجوز لصاحب العمل بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص تشغيل العامل في أيام الإجازة الرسمية مثل مناسبات الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لكن بشروط، ومن هذه الشروط منح العامل تعويضا ماليا قدره مثلي الأجر عن كل يوم يحضر فيه للعمل خلال الإجازة، إذا تطلبت حاجة العمل حضور العامل في ذلك اليوم، ولذلك يجوز تشغيل العامل بالقطاع الخاص في يوم إجازته لكن مع تحقيق هذا الشرط.
وكان حسن شحاتة، وزير العمل، قد أعلن أن يوم الخميس المقبل 25 أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة 25 أبريل إجازة تحرير سيناء يوم تحرير سيناء موعد إجازة تحرير سيناء إجازة عید تحریر سیناء بالقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
غدا إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.. وأجر مضاعف للموظفين بهذه الحالة
أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون غدا الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء .
-قرار رئيس الوزراء رقم 1379 لسنة 2025، وجاء فيه "يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر أبريل عـام 2025 ميلاديـة إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكوميـة والهيئـات العامـة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطـاع الخاص، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 25 من شهر أبريـل عـام 2025 ميلادية، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء".
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بحقوق الموظفين فى الحصول على أجر مضاعف حال عملهم أثناء الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.
أجر مضاعفتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.