سيدة تنتقم من زوجها الخائن.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
هل تأثم المرأة إذا دفعت الصدقة من مال زوجها دون علمه؟.. اعرف رأي الشرع
الصدقة من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، كما أن الصدقة تطهر من الذنوب، وتكثر الحسنات لذا يجب على مسلم استغلال فضلها، ولكن هل يجوز قيام المرأة بدفع الصدقة من مال الزوج بدون علمه.
وفي السطور التالية نستعرض رأي مركز الأزهر العالمي للفتوى لمعرفة حول حكم الشرع في قيام المرأة بـ الصدقة من مال الزوج بدون علمه..
وأكد مركز الأزهر العالمي، أن التصدق من مال الغير بالشيء الثمين مشروط بإذن صاحب المال أو العلم برضاه؛ فلا يجوز للزوجة أن تتصدَّق بالثمين من مال زوجِها إلا بإذنه، أما الشيء اليسير الزهيد عادة وتعلم من حال زوجها رضاه عن تصرفها فيه؛ فلا حرج على الزوجة في التصدق به دون إذنه؛ لأنه يدخل في المأذون لها بالتصرُف فيه، ويحصُل به الأجر إن شاء الله تعالى.
هل أحصل على ثواب الصدقة حتى إذا لم تصل لشخص فقير؟.. الإفتاء توضح
ما الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال والصدقة؟.. مجمع البحوث الإسلامية يجيب
هل يشترط إعطاء الزكاة او الصدقة لشخص فقير.. الإفتاء توضح
علموها لأبنائكم.. عالم بالأوقاف يوضح أسهل صدقة وأعظمها أجرا
واستشهد الأزهر العالمي للفتوى، عبر موقع المركز الإلكتروني، بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله ﷺ :«إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، لاَ يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا». [صحيح البخاري]، وقال الإمام الصنعاني رحمه الله: "فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار، وأن لا يخل بنفقتهم". [سبل السلام (4/ 65 )].
كما استشهد بحديث أسماء بنت أبي بكر؛ أنها جاءت النبي ﷺ فقالت: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ إِلَّا مَا أَدْخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ. فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيَّ؟ فقال ﷺ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». [متفق عليه] والرضخ: إعطاء شيء ليس بالكثير؛ أي لك أن تعطي مما تعلمي أن الزبير يرضاه.
واختتم "فلا حرج على الزوجة في التصدق باليسير من مال الزوج الذي تطيب به نفسه في العادة ويحصُل به الأجر إن شاء الله، فإن عُلم من حاله أنه لا يرضى به لا يجوز لها التصدق دون إذنه".