التنمر على هذه الفئات يعرضك للحبس 5 سنوات
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
وضع القانون رقم 156 لسنة 2021 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، عقوبات رادعة لمرتكبي جريمة التنمر على فئات ذوي الإعاقة.
ووفقا للقانون، يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه.
وفى حالة إذا اجتمع الظرفان السابقان؛ يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العودة تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى، وذلك وفقًا لما أقره قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة فئات ذوي الإعاقة التنمر الأشخاص ذوي الإعاقة لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى المخدرات بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "ج.ج" عامل ،بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة مركز سوهاج .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز سوهاج ، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهم بالإتجار فى جوهر الميثامفيتامين بدائرة المركز وترويجه على المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.
بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من الشابو ، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.
مشاركة