كفل المشرع المصري حقوق المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي  خلال محاكمته ، وذلك ضمانا لتحقيق مبدأ العدل والمساواة ، فقد تضمن قانون الإجراءات الجنائية،  ضوابط التعامل مع المتهم المصاب باضطراب عقلي، وحدد كيفية التأكد من كونه مصابا من عدمه، و  كيفية احتساب المدة التي يقضيها تحت الملاحظة من مدة العقوبة.


 

في هذا الصدد، نصت المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع، ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.

 

 

وطبقا للقانون، إذا ثبت أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

 

ويجوز في هذه الحالة لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتهما الحبس إصدار الأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدّة للأمراض العقلية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

14 ديسمبر.. دعوى إلغاء اشتراط حصول المصريات على تصريح للسفر للسعودية

حددت محكمة القضاء الإداري جلسة ١٤ ديسمبر المقبل لنظر دعوى إلغاء قرار اشتراط الحصول على تصريح مسبق بالسفر للنساء المصريات  الراغبات بالسفر الى السعودية.

كان محامي قد تقدم  بدعوى  بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الذي وصفته بالفردي والصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة  باشتراط حصول فئات من  النساء على تصريح مسبق بالسفر الى السعودية  ممن وصفتهم بالفئات الدنيا ومن كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل و الحاصلة على دبلوم ومن هي بدون عمل  الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل و التأكد من جدية مبررات سفرهن مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز او تسلط ذكوري وطالبت كذلك بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار ان هناك طبقات ومهن دنيا  مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر الى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في اصدار قراراتها ومعاملاتها

جاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم ٩٦٣١ لسنة ٧٩ قضائية أن الدستور المصري الحديث والمكتسب الأهم لثورة يونيو المباركة قد جاء بإعلاء الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض اي قيود رجعية او مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على أساس طبقي او وظيفي او ديني او اجتماعي .

واستنكرت الدعوى القرار الصادر من ادارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى انه  بتاريخ ٢٦ أكتوبر صدر قرار من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل – و الحاصلة على دبلوم – ومن هي بدون عمل  الراغبات في السفر الى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن"

وجاء في الدعوى أن تصنيف فئات بالطبقة الدنيا هو قرار فردي صادر من شخص لم يقرأ حرفا عن دستور ثورة يونيو ومبادئ العدالة الإنسانية وتتعاظم الخطيئة حين يتم تعريف مصطلح " الفئات الدنيا " ليشمل مهن جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والخادمات، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، وخبيرات ومدرسات التجميل، والخياطات، ومصممات الأزياء، وخبيرات التطريز، والنادلات، والبائعات، ومندوبات المبيعات والتسويق، والسكرتيرات، والممرضات المنزليات، والعاملات على السويتش، ومشرفات الحضانات، وكاتبات الملفات، والمشرفات الإداريات ، إضافة إلى النساء غير العاملات، وذوات المؤهلات المتوسطة والحاصلات على الدبلوم.

جاء في الصحيفة انه لايملك كائنا من كان حظر او تقييد سفر المواطنات وفقا لنص الدستور ومادته الثانية والستين  إلا بأمر قضائي موجه لشخص معين وبأسباب ولمدة محددة حيث نص الدستور على أن حرية التنقل  والإقامة  والهجرة مكفولة  ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة  إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفى الأحوال المبينة في القانون  وأن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة  لا تمييز بينهم بسبب الدين  أو العقيدة  أو الجنس  أو الأصل  أو العرف  أو اللون  أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافي أو لأى سبب آخر وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة  يعاقب عليها القانون .

مقالات مشابهة

  • مصر.. سقف سنوي للديون الحكومية بعد تضاعفها في السنوات الأخيرة
  • أسباب وأعراض اضطراب الأكل القهري.. يؤدي إلى مضاعفات خطيرة
  • 14 ديسمبر.. دعوى إلغاء اشتراط حصول المصريات على تصريح للسفر للسعودية
  • مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
  • سفاح التجمع يصل إلى مقر محاكمته بالقاهرة الجديدة
  • اليوم.. سماع أقوال زوجة سفاح التجمع بجلسة محاكمته
  • الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ بالقانون الجديد
  • قرار من النيابة بشأن المتهم باقتحام شقة أجنبية وتهديدها في القاهرة
  • سماع أقوال زوجة سفاح التجمع بجلسة محاكمته غداً
  • النيابة العامة تأمر بحبس مدير مستشفى ونرزيك القروي 6 سنوات بتهمة الفساد