سواليف:
2025-03-03@20:11:47 GMT

ما هي الغرامات المشمولة بالعفو العام / تفاصيل

تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT

#سواليف

قال خبراء قانونيون، إن قانون #العفو_العام رقم 5 والذي صدر في الجريدة الرسمية، بداية الشهر الحالي، يسري على #الغرامات المشمولة ضمن الأحكام الجزائية فقط، ما يعني أن هناك العديد من الغرامات غير مشمولة بهذا #الإعفاء.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه أمانة عمان الكبرى قد أكدت، في بيان صدر الأربعاء، أن قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024 “لا يشمل الإعفاء من غرامة #ضريبة_الأبنية والأراضي (المسقفات)، وكذلك الحال بالنسبة لغرامات المعارف”، كما كانت وزارة العمل، قد أكدت أن قانون العفو العام “لا يشمل غرامات تأخير تجديد تصاريح العمل ويتوجب دفعها”.


ونص قانون العفو العام في المادة 2 منه على أنه “باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون، ووفقا للشروط الواردة فيها، تعفى إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 2024/3/19 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم”، كما “تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية”.
وأكد الخبراء أن شرط تجريم الفعل هو المعيار الأساسي لمعرفة ما إذا كان سيشمل بموجب أحكام قانون العفو العام أم لا، حيث إنه إذا كان الفعل جرماً شملته أحكام قانون العفو العام، وإن لم يكن جرماً لم تشمله.
ودعا الخبراء إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار من قبل الحكومة وأصحاب العلاقة من مؤسسات وطنية، مراعاة عدم قدرة المواطن العادي وغير المختص بالشأن القانوني على فهم النص القانوني الذي قد يتسبب بإشكالات ذات طابع قانوني اجتماعي، حيث إن هناك مبالغ تفرضها السلطات تعد “بالنسبة له” عقوبة، ويفترض أن تشمل بقانون العفو العام، وبالتالي لا بد من إلغائها.
رئيس معهد القانون والمجتمع المحامي معاذ المومني، أوضح أن المادة 22 من قانون العقوبات والتي عرفت الغرامة بأنها “إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك”، مضيفاً أن شرط تجريم الفعل هو المعيار الأساسي للحكم فيما إذا كانت الغرامة مشمولة بموجب أحكام قانون العفو العام أم لا، حيث إنه إذا كان الفعل جرماً شملته أحكام قانون العفو العام وإن لم يكن جرماً لم تشمله.
وأوضح المومني أن تمييز أنواع الغرامات سواء كانت مدنية أو جزائية أو تأديبية وتحديد النوع المقصود شموله بموجب أحكام قانون العفو العام ولتحديد نوع الغرامة هل هي مشمولة أم لا، يجب أن يتوافر بها عنصر أساسي ورئيس، وهو أن تكون الغرامة بمثابة عقوبة على فعل مجرم بموجب أحكام القانون، وبالتالي، فإن أي غرامة مفروضة بموجب أحكام القانون نتيجة القيام بفعل أو الامتناع عن فعل، بحيث لا يعد هذا الفعل جريمة بموجب أحكام القانون لا تكون مشمولة بأحكام قانون العفو العام.
ودعا المومني، الحكومة وأصحاب العلاقة من مؤسسات وطنية، إلى ضرورة مراعاة عدم قدرة المواطن العادي وغير المختص بالشأن القانوني على فهم النص القانوني الذي قد يتسبب بإشكالات ذات طابع قانوني اجتماعي، حيث إن هناك مبالغ تفرضها السلطات تعد “بالنسبة له” عقوبة، ويفترض أن تشمل بقانون العفو العام، وبالتالي لا بد من إلغائها.
نقيب المحامين الأسبق المحامي مازن رشيدات، أكد أن قانون العفو العام يتضمن أي أحكام جزائية يترتب عليها حبس أو غرامة أو كليهما، بينما الغرامات الأخرى بموجب القوانين الأخرى، كالمبيعات أو الدخل، ليست عقوبات جزائية لا يشملها العفو.
وعليه، فإن قانون العفو يشمل القضايا الجزائية وليست المدنية، كالغرامات المتعلقة بالعمل وضريبة الدخل، وغيرها، حيث إن الإعفاء منها يكون بقرار من مجلس الوزراء.
وكانت ورقة توضيحية صادرة عن معهد الساسة والمجتمع، قد أشارت إلى أن الغرامات التي يتم فرضها بموجب أحكام القانون -أي قانون- تختلف بأنواعها، وقد ميز بينها الفقه القانوني الذي حصر أنواع الغرامات التي يتم فرضها بأربعة أنواع هي اولاً: الغرامة الجزائية، وهي التي نص عليها قانون العقوبات كعقوبة أصلية، أو كعقوبة تبعية، وفي كلا النوعين تخضع لمبدأ الشرعية الجنائية، وحيث إنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فأيضا لا غرامة من دون نص، وهي تخضع لكل قواعد تنفيذ العقوبة مثل العفو العام، والتقادم، أو وقف التنفيذ وغيرها، كما أنه لا يجوز تطبيقها على غير الفاعل (المسؤول) عن ارتكابها ولا تنتقل إلى ذمة الورثة، بالإضافة إلى تطبيق الغرامة الأشد في حالة تعدد الغرامات المفروضة على الفعل ذاته.
ثانيا- الغرامة الضريبية: وهي التي نص عليها في قانون الضريبة وقانون الجمارك، ومثالها: ما نصت عليه المادة 206 من قانون الجمارك/ عقوبات التهريب والتي نصت على “يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي: أ.1. بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار، وعند التكرار يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) دينار.
2- تستثنى من الحكم بالحبس في حالات التكرار المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة؛ حالات التهريب الحكمي المتعلقة بإخفاء القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ، شريطة أن يكون قد تم التصريح عن نوع البضاعة بتسميتها الحقيقية وفق بند التعريفة الرئيسي.
ب- غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو الآتي: من ثلاثة أمثال القيمة إلى ستة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة، من مثلي القيمة إلى ثلاثة أمثال القيمة، إضافة للرسوم عن البضائع الممنوعة أو المحصورة، من مثلي الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة، على ألا تقل عن نصف قيمتها وعلى ألا تقل الغرامة عن ثلاثة أمثال الرسوم إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم باهظة، من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة.
ج- مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
د- 1- الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب أو بغرامة لا تقل عن (25 %) من قيمة البضائع المهربة، بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل، وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.
2- إذا تعذر تنفيذ الحكم القضائي القطعي بمصادرة واسطة النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، أو كان مالكها غير محكوم عليه بجرم التهريب، فللدائرة استيفاء ما يعادل قيمة أي منها حسب قيمتها السوقية بتاريخ ارتكاب الفعل.
ومن خلال القراءة والتمحيص في نص المادة 206 من قانون الجمارك، يثار تساؤل حول هل الغرامة هنا عقوبة جنائية أم مدنية؟ أم غرامة ذات طبيعة خاصة؟
ثالثا: الغرامة المدنية: وهي التي تصدر وفقاً لأحكام القانون المدني وقانون أصول المحاكمات المدنية، وقوانين خاصة أخرى.
وبالتالي، فإن الغرامات التي تم شمولها بموجب أحكام قانون العقوبات هي الغرامات التي تم تعريفها في المادة (22) من قانون العقوبات التي ورد فيها، وهي “إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم، وهي تتراوح بين خمسة دنانير ومائتي دينار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك: 1. إذا لم يؤد المحكوم عليه بالغرامة المبلغ المحكوم به عليه، يحبس في مقابل كل عشرة دنانير أو كسورهما يوما واحدا، على ألا تتجاوز مدة الحبس في هذه الحالة سنة واحدة. 2. عندما تصدر المحكمة قرارا بفرض غرامة ينص في القرار المذكور نفسه على وجوب حبس المحكوم عليه المدة التي تقابل الغرامة المفروضة بالنسبة المقررة في الفقرة السابقة عند عدم تأديتها، وفي حالة عدم النص تستبدل الغرامة بقرار خاص تصدره النيابة العامة.3 . يحسم من أصل هذه الغرامة بالنسبة التي حددها الحكم كما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة، كل أداء جزئي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله”.

مقالات ذات صلة وفاة شاب إثر حادث مروّع في اربد 2024/04/20

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف العفو العام الغرامات الإعفاء قانون العقوبات الغرامات التی المحکوم علیه نص القانون عن البضائع لا تقل عن من قانون المادة 2 إذا کان حیث إن

إقرأ أيضاً:

تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد

كتب-عمرو صالح:

وافق مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة على المادة التاسعة من مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة للمجلس.

وتنص المادة التاسعة التي وافق عليها مجلس النواب على أن "تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون".

وتنص المادة العاشرة من مواد الإصدار على أنه يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لايتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.

كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وتنص المادة المادة الحادية عشرة، من مواد الإصدار، وهي مادة استحدثتها اللجنة على مشروع القانون الوارد من الحكومة على الآتي: "يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

فيما تنص المادة المادة الثانية عشر من مواد الإصدار على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب موعد تطبيق قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد قانون العمل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة الشعب الجمهوري: قرارات الحماية الاجتماعية تخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية أخبار نقابة الصحفيين تحذر من مخاطر قانون العمل الجديد على المهنة أخبار طلب إحاطة بشأن خسائر الموسم الحالي في محصول الطماطم أخبار برلماني: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية أخبار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد دراما و تليفزيون محمد رمضان يقُبل "رأس ويد" سيدة جاءت لزيارة نجلها في المستشفى ويهديها 100 سفرة رمضان 7 فئات ممنوعة من تناول الفول في السحور.. يسبب مخاطر صحية كارثية أخبار وتقارير 10 صور.. مائدة إفطار عالمية بالأزهر في أول أيام شهر رمضان 2025 جنة الصائم ليه أغلب أهل النار من النساء؟.. علي جمعة يجيب أول أسئلة برنامجه «نور الدين دراما و تليفزيون إياد نصار يفجر مفاجأة.. رفضت التمثيل أمام ممثل إسرائيلي

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد دراما و تليفزيون محمد رمضان يقُبل "رأس ويد" سيدة جاءت لزيارة نجلها في المستشفى ويهديها 100 سفرة رمضان 7 فئات ممنوعة من تناول الفول في السحور.. يسبب مخاطر صحية كارثية أخبار وتقارير 10 صور.. مائدة إفطار عالمية بالأزهر في أول أيام شهر رمضان 2025 جنة الصائم ليه أغلب أهل النار من النساء؟.. علي جمعة يجيب أول أسئلة برنامجه «نور الدين دراما و تليفزيون إياد نصار يفجر مفاجأة.. رفضت التمثيل أمام ممثل إسرائيلي

إعلان

أخبار

تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك 23

القاهرة - مصر

23 13 الرطوبة: 39% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • 9 حالات يجوز فيها غلق المحلات طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد
  • قانون جديد للسلكين الدبلوماسي والقنصلي
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • أمير منطقة الرياض ونائبه يرفعان الشكر للقيادة لصدور التوجيه الملكي بالعفو عن المحكومين في الحق العام
  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
  • أمير منطقة الرياض يرفع الشكر للقيادة الرشيدة لصدور التوجيه الملكي الكريم بالعفو عن المحكومين في الحق العام
  • أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل