وزير الأشغال يعلن بدء الأعمال بمشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق الحزام الدائري
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أبو السمن: مدة المشروع 300 يوم عمل الكلفة التقديرية للمشروع نحو 4.8 مليون دينار
أعلن وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، السبت، انطلاق الأعمال في مشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق الحزام الدائري في العاصمة عمان.
اقرأ أيضاً : مواطنون لـ"رؤيا": شارع الخدمات الموازي لطريق المطار يشكل "هاجسًا مرعبًا" - تقرير
وقال أبو السمن خلال جولة ميدانية شملت عدة مواقع على الطريق، إن الوزارة أنهت كافة الاجراءات الفنية والعقدية للمباشرة في مشروع تحسين واعادة تأهيل الطريق إيذانا بانطلاق العمل في واحدة من أهم الطرق في العاصمة عمان، والذي يربط جنوبها بشمالها وصولا الى محافظة الزرقاء.
وبين أبو السمن في بيان وصل رؤيا نسخة عنه، أن مدة المشروع 300 يوم عمل، فيما بلغت الكلفة التقديرية للمشروع نحو 4.8 مليون دينار وهو ممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية.
وبحسب بيان لوزارة الأشغال، فإن طول المشروع يبلغ نحو 18 كم لكل اتجاه، تبدأ من منطقة جمرك عمان باتجاه منطقة ابو علندا والرقيم وجسر مرسيدس ومنها الى شارع الجيش مرورا بمنطقة الصالحية ونادي السباق وماركا وصولا الى اوتوستراد عمان الزرقاء عند تقاطع كلية الهندسة التكنولوجية "البوليتكنك".
وتتضمن الأعمال في المشروع إعادة إنشاء 11 كلم للاتجاهين من الطريق، بحيث يتم كشط كامل الطبقات القائمة وإعادة تأهيل طبقات الرصف وتنفيذ خلطات إسفلتية جديدة.
فيما سيتم كشط طبقة الاسفلت القائمة وتنفيذ خلطة اسفلتية سطحية جديدة بسماكة (7) سم للأجزاء الباقية من الطريق.
كما تتضمن الأعمال تنفيذ طبقة لاصقة والربط مع الشوارع الفرعية وتأهيل كافة المداخل والمخارج على طول الطريق وحقن الشقوق بالمواد اللازمة وتأهيل جوانب الطريق، إضافة لأعمال تصريف مياه الامطار، وتعزيز الطريق بعناصر السلامة العامة، والاشارات التحذيرية، والعديد من الأعمال اللازمة وفق اعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.
وذكرت وزارة الأشغال، أنه سيتم اعتماد نظام التحويلات على أجزاء من الطريق لضمان انسيابية حركة السير على الطريق، كما ستعمل الوزارة على تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بكافة عناصر السلامة المرورية التي تحقق أعلى معايير السلامة العامة، التي يبقى عنصرها الأساس وعي وتعاون الأخوة المواطنين سالكي الطريق من خلال التقييد بقواعد القيادة الامنة والالتزامات بإرشادات وتعليمات الفرق العاملة في الميدان سواء من كوادر الوزارة والمقاول او الشركاء في مديرية الامن العام.
وتهيب وزارة الاشغال بالمواطنين التقيد بقواعد القيادة الآمنة واتباع تعليمات كوادرها وكوادر مديرية الأمن العام التي ستتواجد في الموقع على مدار الساعة إضافة الى التقيد بالإشارات والشواخص التنبيهية والتحذيرية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزير الأشغال العامة طريق تعبيد طرق شوارع العاصمة أبو السمن
إقرأ أيضاً:
"قوى النواب" تقر مواد تنظم اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الموافقة على مواد اتفاقيات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث حسمت اللجنة المادة (204) التي كانت مؤجلة، ووافقت عليها، وتنص على أن:
يلتزم صاحب العمل بأن يضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل متضمنة نصوصها والموقعين عليها وتاريخ إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة.
وتنص المادة (205):
أن يكون الانضمام إلى الاتفاقية بعد قيدها لدى الجهة الإدارية للعمال ومنظماتهم النقابية، وأصحاب الأعمال ومنظماتهم من غير طرفي الاتفاقية الجماعية، بناء على اتفاق بين الطرفين الراغبين في الانضمام ودون حاجة إلى موافقة طرفي الاتفاقية الأصليين بطلب موقع من الطرفين يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة.
وتنص المادة (206):
تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتأشير على هامش السجل المشار إليه في المادة (202) من هذا القانون بما يطرأ على اتفاقية العمل الجماعية من تجديد أو انضمام، أو تعديل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حصوله.
وتنص المادة (207):
أن يلتزم طرفا اتفاقية العمل الجماعية بتنفيذها بطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية، وأن يمتنعا عن القيام بأي عمل، أو إجراء، من شأنه أن يعطل تنفيذ أحكامها.
وتنص المادة (208):
أنه إذا طرأت ظروف استثنائية غير متوقعة وترتب على حدوثها أن تنفيذ أحد الطرفين للاتفاقية، أو لحكم من أحكامها أصبح مرهقًا، وجب على الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية لمناقشة هذه الظروف، والوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما.
فإذا لم يصل الطرفان إلى اتفاق وجب عليهما عرض الأمر على الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ ما يلزم نحو إتباع إجراءات التوفيق، أو الوساطة والتحكيم وفقًا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة (209) والتي تنص على:
لكل من طرفي اتفاقية العمل الجماعية، وكذلك لكل ذي مصلحة من العمال، أو أصحاب الأعمال، أن يطلب الحكم بتنفيذ أي من أحكامها، أو بالتعويض عن عدم تنفيذها أو مخالفتها.
ولا يحكم بالتعويض على المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو منظمة أصحاب الأعمال، إلا إذا كان التصرف الذي ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض قد صدر عن مجلس إدارة المنظمة، أو الممثل القانوني لها.
وتنص المادة (210):
للمنظمة النقابية العمالية، ولمنظمة أصحاب الأعمال التي تكون طرفا في الاتفاقية الجماعية أن ترفع لمصلحة أي عضو من أعضائها جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاقية، وذلك دون حاجة إلى توكيل منه بذلك.
وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة لمصلحته أن يتدخل فيها، كما يجوز له رفع هذه الدعوى مستقلا عنها.