صدى البلد:
2025-01-28@23:42:56 GMT

أخبار صادمة لتجار الدولار بالسوق السوداء

تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT

يعد الاتجار في الدولار في السوق الموازي جريمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في توجيه الضربات الأمنية الناجحة للخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق الموازي.

يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، حيث نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.

وعن عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي” ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار نصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".

كما تشمل العقوبات الخاصة بالاتجار في الدولار نص المادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

 

 

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الاتجار في الدولار البنك المركزي الدولار الدولار في السوق السوق الموازي السوق السوداء الضربات الأمنية یعاقب بالحبس ولا تجاوز جنیه ولا لا تجاوز مدة لا

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق على ضوابط تعيين قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، على ضوابط تعيين قاض للتحقيق في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة 172 على أنَّه إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أي حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

قانون الإجراءات الجنائية

وفقا للمادة التي ناقشها مجلس النواب اليوم يجوز للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب، وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة. 

وزير العدل

ووافق أيضًا مجلس النواب على المادة 173 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنَّه يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.

ووافق على المادة 174 وجاء فيها: «يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقاً لأحكام المادتين 172، 173 من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، بحسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضياً آخر لاستكمال التحقيق».

كما وافق على المادة 175 والتي تنص على أنَّه لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.

مقالات مشابهة

  • البحيرة.. ضبط مخبزين لتصرفهم في 49 جوال دقيق مدعم بكوم حمادة
  • ضبط صاحب مخبز لبيعه دقيق بلدي مدعم بالسوق السوداء في المنوفية
  • حملة تموينية تضبط 6 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء
  • ضربة جديدة لتجار العملة.. الداخلية تضبط 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط 6 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • «النواب» يوافق على ضوابط تعيين قاضي التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية
  • ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
  • سعر صرف الدرهم تحسن مقابل الدولار وحجم التداول اليومي بين الأبناك تجاوز 2 مليار
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
  • ضبط 8 اطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء