يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، غدًا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

 

ويمنح مشروع القانون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المرتبطة بها.

 


أهداف قانون التأمين الموحد

 

وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أهداف قانون التأمين الموحد، والتي جاءت كالتالي:

 


1- معالجة ما ظهر في التطبيق العملي على مدار العقود الأربعة الماضية من قصور تشريعي وتنظيمي بشأن الرقابة على قطاع التأمين.

 

2- رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، بما يسهم في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم.

 

3- القضاء على التعددية التشريعية المضطربة بشأن تنظيم قطاع التأمين.


 

4- ضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي في قطاع التأمين.

 

5- الحاجة الماسة إلى وضع قواعد تفصيلية لتنظيم المهن والخدمات المرتبطة بنشاط التأمين والتي لم يسبق معالجتها لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.

 

6- بسط التنظيم التشريعي لفروع تأمين مستحدثة لم يسبق تنظيمها من قبل.

 

7- وضع آليات السوق وما تفرضه من منافسة تتطلب وضع قواعد جديدة بشأن الإفصاح والحوكمة.

 

8- إصلاح النظم التشريعية والرقابية المتعلقة بصناديق التأمين الخاصة.

 

9- وضع القواعد المنصوص عليها في القانون المدني، وقانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد.

 

10- بسط المظلة الرقابية على نشاط الرعاية الصحية سعيًا لدعم التأمين الصحى الشامل.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون التأمين الموحد التأمين الموحد أهداف قانون التأمين الموحد إصدار قانون التأمين الموحد مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها

يرغب العديد من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في معرفة قيمة العلاوة التشجيعية واشتراطات الحصول عليها طبقا للقانون.  

وتحرص الدولة على منح موظفيها علاوات تشجيعية تقديرا لجهودهم، حيث نص قانون الخدمة المدنية على عدة اشتراطات لمنح حوافز تشجيعية للموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

في هذا الصدد، نصت المادة (38) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجيعية بنسبة 5% من أجره الوظيفى، وذلك طبقًا للشروط الآتية:

1- أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين.

2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام.

3- ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حدة، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

ويستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية.

وطبقا  للقانون، يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول أرقام (1، 2 ، 3) المرفقة بهذا القانون.

ويُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.

مقالات مشابهة

  • 13 قرارا جديدا للحكومة.. تعرف عليها
  • كاديلاك XT4 موديل 2025 .. تعرف عليها
  • ما مبطلات صيام الستة من شوال؟.. تعرف عليها
  • لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها
  • خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025.. تعرف عليها
  • علامات المؤمن الصادق وصفاته.. تعرف عليها
  • قبل مناقشته.. أهداف توطين التكنولوجيا والتحوّل للأخضر المعروض أمام الشيوخ غدًا
  • أهمها التطعيم الصحة تقدم نصائح للحجاج .. تعرف عليها
  • تسهيل عملية الاستثمار.. أمين عام جمعية الضرائب المصرية يكشف أهمية قانون الضرائب الموحد
  • ياسر محارم: قانون الضرائب الموحد نقطة تحول في دعم الاستثمار وجذب الأموال