قالت دار الإفتاء المصرية، إن التجار الذين يحتكرون السلع أو يبيعونها بأكثر من السعر العادل لها مُستغِلِّين الأحوال الاقتصادية وتذبذبها آثمون شرعًا.

وأضافت دار الإفتاء في منشور لها على فيس بوك، أنه ينبغي للمستهلكين ألا يعينوهم على ذلك؛ فلا يشتري المستهلك إلا ما يحتاج إليه.

وأوضحت دار الإفتاء، أن لفظة [الاحتكار] تستخدم بدلالة أوسع من الدلالة الشرعية، فتطلق على من يتعاقد مع صاحب حرفة ويقتصر أداء حرفته لمصلحة هذا الشخص وفق العقد فيقال: أن صاحب العمل احتكر صاحب الحرفة.

وتطلق على التاجر الذي يأخذ توكيل سلعة معينة أو خدمة. سواء أكانت هذه السلعة ضرورية أو غير ضرورية، وسواء أحسن الالتزام بسياسة الأسعار أم لم يحسن، فمجرد أنه وحده في السوق فيسمى ذلك من الناحية الاقتصادية احتكارا.

وقد يخلط المسلم بين الاحتكار المذموم شرعا الوارد في نصوص الشرع، وبين استخدامات الناس للاحتكار. ولذا لابد من بيان المقصود من الاحتكار في الشرع.

وأشار إلى ان الاحتكار شرعا هو : اشتراء القوت وقت الغلاء، وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق، وهو محرم ومن يفعله آثم لما ورد : " المحتكر ملعون " [رواه ابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك]. وحديث "من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله، وبرئ الله منه " [رواه أحمد في مسنده والبزار والطبراني في الأوسط]. ويجري الاحتكار في كل ما يحتاجه الناس، ويتضررون من حبسه ، من قوت وإدام ولباس وغير ذلك. الحكمة في تحريم الاحتكار رفع الضرر عن عامة الناس.

وقد أجمع العلماء على أنه لو احتكر إنسان شيئا ، واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره ، أجبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس ، وتعاونا على حصول العيش.

وعلى ذلك فمن احتكر سلعة ليست من ضروريات الحياة، كمن احتكر المكسرات أو الحلوى، أو السيارات الفارهة، أو غير ذلك مما يمكن للناس أن تستغني عنه فلا يعد ذلك من الاحتكار المحرم. وأن الاحتكام المحرم شرعا هو شراء السلع والخدمات التي يحتاج إليها الناس حاجة ضرورية (أساسية) وقت الغلاء لرفع أثمانها وتحقيق الربح.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التجار السلع دار الإفتاء الاحتكار الأحوال الاقتصادية دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

ما حكم المال الذي يُصرف للمتبرع بالدم على سبيل المكافأة؟ الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن تساؤل قد ورد إليها حول ما الحكم الشرعي في المال الذي يُصرف للمتبرع بالدم على سبيل الهدية أو المكافأة والتشجيع؟ وهل يجوز أن يُتفق عليه؟

عبر فتوى تحمل رقم “8381” قائلة:- لا حرج شرعًا في إعطاء مبلغٍ أو نحو ذلك على سبيل المكافأة أو الهبة للمتبرع بالدم، ما دام أنَّ ذلك بغير اشتراط منه، أو اتفاق منهما على ذلك، ولم يخالف الإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة لهذا الأمر، وإلا فهو غير جائز.

مقالات مشابهة

  • لماذا يكرهك بعض الناس دون أسباب؟
  • عتاب إلى الشركة المختصة بإدارة النفايات
  • المقاهي الشعبية في حيس.. محطة التجار ومتنفس العوام
  • ما حكم المال الذي يُصرف للمتبرع بالدم على سبيل المكافأة؟ الإفتاء تجيب
  • من طرف المسيد: حديث عن النخيل(5)
  • غوتيريش: الأمم المتحدة لم تعد مركز كل شيء والمنظمات الإقليمية ضرورية لحل القضايا الملحة
  • كيف عاقب القانون المتلاعبين بأسعار الذهب؟
  • ما الحكم الشرعي فيمن يتعاطى المخدرات أو يتاجر فيها؟
  • مفتى الجمهورية: الإسلام ترك مساحة كبيرة لاحترام عادات الناس وتقاليدهم
  • استمرار إغلاق رأس جدير بين تونس وليبيا يهدد الحركة التجارية بينهما