قررت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت، السماح لصاحب العمل باستقدام عمالته المقدرة لرخصته من الخارج، دون إلزامه بتحويل العمالة من الداخل.

وبحسب صحف كويتية، فإن هذا القرار يعتبر خطوة ستترك انعكاسات على أسعار العمالة في الكويت وأجورها التي تضاعفت في السنوات الأخيرة، خصوصًا في قطاع المقاولات والبناء، وأنه  للحدّ من ارتفاع تكلفة وأجور الأيدي العاملة نتيجة نقص العمالة وتطويرًا لبيئة الأعمال.

الحصول على تصاريح محددة من الخارج

وكان القرار السابق يلزم أصحاب الأعمال، بحسب فئات أنشطتهم، بالحصول على تصاريح محددة من الخارج، واستكمال التقدير من خلال التحويل الداخلي للعمالة، ما أدى لارتفاع أسعار الأيدي العاملة وأجورها، وارتفاع ذلك على المواطن في الكويت كمستهلك نهائي.

رسم إضافي لإصدار إذن عمل

وتضمن القرار فرض رسم إضافي لإصدار إذن عمل أول مرة بقيمة 150 دينارًا، كما نص القرار على فرض رسم بقيمة 300 دينار لتحويل العامل من شركة إلى أخرى إذا لم يمضِ على دخوله البلاد أكثر من 3 سنوات، وفي كلتا الحالتين يستلزم التحويل موافقة صاحب العمل.

القرار يهدف إلى الحد من تجارة الإقامات

وأوضحت القوى العاملة الكويتية أن القرار يهدف إلى الحد من تجارة الإقامات، والتسهيل على أصحاب العمل لممارسة أنشطتهم التجارية وتطوير بيئة الأعمال، وخفض تكلفة وأجور الأيدي العاملة التي ستساهم بانخفاض الأسعار في قطاع البناء والمقاولات، وغيرها من الأنشطة في البلاد.

ويشمل القرار الجديد عدم التحويل قبل 3 سنوات من الاستقدام، وبموافقة صاحب العمل، ويكون هناك 300 دينار رسوم التحويل إذا لم يمضِ على الدخول أكثر من 3 سنوات، وفرض رسم لإصدار إذن العمل لأول مرة بقيمة 150 دينارًا على أن يتم  استثناء المشاريع الحكومية والصغيرة والمتوسطة، لأصحاب التراخيص المسجلة بإدارة خدمة أصحاب الأعمال.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الكويت العمل في الكويت السفر للكويت تأشيرة الكويت من الخارج

إقرأ أيضاً:

لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين

يحرص القانون على تنظيم العلاقة بين أصحاب الأعمال وموظفيهم، و ألزم القانون صاحب العمل بالتكفل بجميع المصاريف حال تعرض العامل لإصابة عمل.

ونصت المادة 50 من قانون المعاشات على أن  يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

ويعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلى عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

مقالات مشابهة

  • 4 قرارات من نقيب المحامين بشأن أحداث جلسة جنح مدينة نصر ثان
  • في هذا الموعد.. «ترامب» يدرس المقترح النهائي بشأن «تيك توك»
  • للعمالة غير المنتظمة.. كيف تحصل على المنح والمساعدات الاجتماعية من وزارة العمل؟
  • توقيع اتفاقية تعاون مع «القصّر» لتحديث مشروع الأم البديلة بتخصيص مبلغ 100 ألف دينار
  • إليكم برنامج العمل في أمانات السجل العقاري للاسبوع الحالي
  • لأصحاب الأعمال.. الحبس والغرامة حال القيام بهذا الفعل مع الموظفين
  • زادت 3 أضعاف.. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة المقبلة 2025
  • كويتي يستدرج زوجته ويقتلها دهساً في العيد
  • التعليم العالي: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العمل
  • بعد قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة.. ميدو: كرة القدم في مصر لا تستحق المعاناة