صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يحدد ضوابط الاشتراك للاستفادة من مظلته
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي أهمية مراعاة ضوابطه للاشتراك في الصندوق، تماشيا مع قانون الضمان الاجتماعي في الإمارة، وذلك ضمن جهوده لتحقيق الاستقرار الوظيفي، وتعزيز علاقة الموظف بعمله، لتوسعه في دائرة التكافل الاجتماعي وتحقيق الحماية والأمن الاجتماعي للمواطنين.
وتشير هذه الضوابط إلى أن المؤمن عليه يجب أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة حاملا خلاصة القيد وابن المواطنة التي تحمل قيد إمارة الشارقة حيث تسري عليهم أحكام هذا القانون، كما يجب ألّا يقل العمر عن الـ 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما للرجال و55 عاما للنساء.
وأكد الصندوق أهمية اللياقة البدنية بأن يكون المؤمن عليه لائقا طبيا للعمل وألا يكون التعيين مؤقتا أو بالمياومة أو مدد التدريب السابقة للتعيين.
ويعنى الصندوق بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة وتعد مواده القانونية الأفضل نحو التكافلية والشمولية، وفق أفضل المعايير الدولية حيث امتدت مظلة الحماية التأمينية لجميع مواطني الإمارة من العاملين في دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة الشارقة والقطاع الخاص التي تُساهم فيه الحكومة بنسبة بالإضافة إلى أبناء المواطنات من قيد الإمارة.
وأشار الصندوق إلى أن الهدف الرئيسي لهذه الضوابط هو توفير الحماية الاجتماعية الكاملة للمواطنين وأفراد أسرهم وضمان توفير الرعاية الكاملة لهم وفقا لأحكام وضوابط القانون المعمول به في الإمارة.
ويحرص صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الداعية إلى دعم ومتابعة شؤون أبناء الإمارة الاجتماعية وأوضاعهم المعيشية والعمل على توفير سبل العيش الكريم والاستقرار الاجتماعي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بشأن هيكل القيادة العامة لشرطة الإمارة
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام للقيادة العامة لشرطة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يعتمد الهيكل التنظيمي العام للقيادة العامة لشرطة الشارقة المرفق بهذا المرسوم، على أن يصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه ما يلي: "الهيكل التنظيمي التفصيلي للقيادة العامة، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في القيادة العامة بما يتفق واختصاصاته، واستحداث أو دمج أو إلغاء أي وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام".