محلية النواب: إيقاف قضايا مخالفات البناء بداية من 5 مايو بشرط
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح الذي صدر عام 2017 وتعديلاته التي صدرت عام 2019 وجد بها بعض العوار أثناء التنفيذ وذلك بعد دراسات مستفيضة من قبل اللجنة.
وأضاف وفيق خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "عقار مصر" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن لجنة الادارة المحلية طالبت الحكومة بالتقدم بقانون جديد للتصالح وهو ما حدث بالفعل وتقدمت الحكومة بقانون رقم 187 لسنة 2023 وتم مناقشته بمجلس الشيوخ ثم مجلس النواب.
وأوضح وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن الحكومة ممثلة في وزارة الاسكان، قامت بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون بتاريخ 4 إبريل 2024 وسيبدأ تطبيق القانون من تاريخ 4 مايو 2024.
وأكد وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب أن اللائحة التنفيذية للقانون تتضمن تيسيرات كبيرة للمواطنين أهمها إيقاف كل القضايا ضد المخالفين بشرط تقدمهم للتصالح طبقا للقانون الجديد لحين الفصل في كافة المخالفات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية مجلس النواب إيقاف قضايا مخالفات البناء قانون التصالح طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تأديب 4 مسئولين بوحدة محلية لتمكين 81 مواطنا من البناء المخالف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألغت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، لصالح ٤ مسؤلين بوحدة محلية تابعة لإحدي القري، لاتهامهم بعدم اتخاذ الاجراءات القانونية القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد ۸۱ مواطنًا، وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني، وأمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة كفر الشيخ للفصل فيها بهيئة مغايرة؛ لأنهم خلال الفترة من عام ۲۰۱۱ وحتى تاريخ التحقيقات، نسبت النيابة الإدارية للمتهمين الأول رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية لقرية شباس عمير سابقًا، والثاني فني التنظيم بالوحدة المحلية المذكورة، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال التعدي الواقع من عدد ۸۱مواطنا. وذلك بالبناء بدون الحصول على ترخيص وتوصيل المرافق لتلك المباني بالمخالفة للتعليمات.
ولم يتخذا الإجراءات القانونية حيال قيام المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء وعددهم ٧٤ مواطن بتنفيذ الأعمال دون إخطار الوحدة المحلية، ودون تقديم شهادات الإشراف، وعقود المقاولة، والنوت الحسابية، وقيامهما بتوصيل المرافق بتلك المباني بالمخالفة للتعليمات.
كما لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام المواطن آخر ، ببناء منزل مكتمل البناء خارج الحيز العمراني بناحية قزمان بزمام الوحدة المحلية لقرية شباس عمير، دون ترخيص ووصلا المرافق لهذا المبنى بالمخالفة للتعليمات، أما بشأن المتهمين الثالث مرشد زراعي والرابع مدير جمعية الكردي للإصلاح الزراعي سابقًا، لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة حيال قيام مواطنين ببناء منزلين على الأرض الزراعية بزمام الجمعية محل عملهما، خارج الحيز العمراني لقرية قزمان دون ترخيص.
واستندت المحكمة، علي أن مدة سقوط الدعوى التأديبية بشأن المخالفات الإدارية المنسوبة إلى المحالين ، لم تتحقق في الحالة الراهنة كون الدعوى التأديبية قد أقيمت في المواعيد المقررة قانوناً هذا من جانب، ومن جانب آخر لكون هذه المخالفات من المخالفات المستمرةالتي لا يبدأ ميعاد سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لها إلا من التاريخ الذي يثبت فيه انتهاء حالة الاستمرار وهو ما لم يثبت في الحالة الماثلة.
ورأت المحكمة، أن الحكم الأول قضى بسقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغائه في هذا الجانب وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
حمل الطعن رقم 51112 لسنة 67 قضائية عليا.