ذكرت مفوضية اللاجئين الأممية أن تصدي قبرص (العضو في الاتحاد الأوروبي) لزوارق المهاجرين التي تخرج من لبنان محملة بالسوريين يجب أن يتفق مع قوانين حقوق الإنسان، ولا يهدد سلامتهم.

وكانت السلطات القبرصية قد نشرت زوارق دورية لخفر السواحل خارج المياه الإقليمية اللبنانية لمنع الزوارق التي تحمل اللاجئين السوريين من الوصول للجزيرة التي تبعد نحو 180 كلم.

وتقول الحكومة القبرصية إن عوامل تداعي الاقتصاد اللبناني بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الحرب في غزة، والهجمات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل أدت مجتمعة لخروج عدد كبير من الزوارق المتهالكة التي تحمل مهاجرين- جميعهم تقريبا من السوريين- باتجاه جزيرة قبرص.

في بداية الأسبوع، أبلغت وحدات الدورية القبرصية أنها اعترضت 5 زوارق تحمل مئات المهاجرين السوريين، وأعادتها إلى لبنان.

إقرأ المزيد تقرير: 1 من كل 6 مهاجرين في إيطاليا وقع ضحية للتعذيب

وصرحت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بقبرص، إيميليا ستروفوليدو، بأن شهادات أقارب الركاب تشير إلى أن السلطات القبرصية أعادت الزوارق قسرا باستخدام العنف وباستخدام أساليب تهدد سلامة الزوارق".

من جانبه، نفى مسؤول قبرصي بارز ممارسة أي وسائل ضد تلك الزوارق للعودة إلى لبنان، مؤكدا أن الحكومة القبرصية غير ضالعة في أي عمليات إعادة قسرية، كما أنها تعمل "بما يتفق تماما مع القانون الدولي." واصفا المزاعم بأنها "أكاذيب".

وقالت ستروفوليدو إن قبرص ملتزمة أيضا بموجب القانون الدولي بعدم إعادة الأفراد إلى أي دولة قد تقوم بدورها بترحيلهم إلى أوطانهم، حيث يمكن أن يكونوا عرضة للأذى أو للاضطهاد.

المصدر: أ ب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية حقوق الانسان منظمة الهجرة الدولية

إقرأ أيضاً:

حالات وقف الدعم .. ومصير النقدي حال وفاة الشخص المستفيد بالقانون

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن حالات وقف الدعم ومصير الدعم النقدي حال وفاة الشخص المستفيد وذلك وفقا لقانون  الضمان الاجتماعي الجديد  فيما يلي:

وحسب المادة (18) لكل ذي شأن في حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.

وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر في استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.

وفي حالة الاستحقاق الفردي يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أي فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له أسرة تؤول للصندوق.

طلب الحصول على الدعم النقدي
ووفق المادة (13) فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أي من نوعي الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتي:

1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

2- المريض بمرض مزمن شديد.

3- المسن.

4- الأيتام.

5- المرأة المعيلة.

6- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني.

7- المرأة غير المعيلة.

8- الأنثى غير المتزوجة.

9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

10- الأسرة مهجورة العائل.

11- أسرة المجند.

12- أبناء الرعاية اللاحقة.

13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

قانون الضمان الاجتماعي الجديد


ووفقا للمادة (10) للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (٩) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

1-خصم نسبة ٣٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.


2-خصم نسبة ٦٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

3-خصم نسبة ٩٠% من قيمة الدعم النقدى المشروط (تكافل)، فى حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد نسبة ٣٠% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

حالات وقف الدعم النقدي 


ويتم وقف الدعم النقدى المشروط نهائيًّا عن الأسرة فى حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور 6 أشهر من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التى تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر فى رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.


 

وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقى الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • حالات وقف الدعم .. ومصير النقدي حال وفاة الشخص المستفيد بالقانون
  • مفوضية اللاجئين تتّخذ إجراءات احترازية بعد تجميد الدعم الأميركي
  • الأونروا في لبنان تطمئن اللاجئين: لن نتأثر بتجميد المساعدات الأمريكية أو القانون الإسرائيلي الجديد
  • وزير الشئون النيابية: استمرار التعاون مع مفوضية اللاجئين.. وتيسيرات لتسجيلهم
  • الموارد البشرية تطالب بالالتزام بها.. بنود اللائحة المحدثة للعمالة المنزلية
  • «مفوضية اللاجئين» تدعو لمساعدة النازحين السوريين للعودة إلى ديارهم
  • مفوض شؤون اللاجئين يدعو لتحرك عالمي لدعم السوريين العائدين لديارهم
  • إعفاء ذوي الإعاقة من وسائل النقل الفردية.. مزايا بالجملة لهم بالقانون
  • بالقانون .. آليات جديدة لمكافحة جرائم الإنترنت المرتكبة خارج مصر
  • مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تؤكد استمرار خدماتها الصحية للسوريين في الأردن