مفوضية اللاجئين تطالب قبرص بالالتزام بالقانون في تعاملها مع المهاجرين السوريين
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
ذكرت مفوضية اللاجئين الأممية أن تصدي قبرص (العضو في الاتحاد الأوروبي) لزوارق المهاجرين التي تخرج من لبنان محملة بالسوريين يجب أن يتفق مع قوانين حقوق الإنسان، ولا يهدد سلامتهم.
وكانت السلطات القبرصية قد نشرت زوارق دورية لخفر السواحل خارج المياه الإقليمية اللبنانية لمنع الزوارق التي تحمل اللاجئين السوريين من الوصول للجزيرة التي تبعد نحو 180 كلم.
وتقول الحكومة القبرصية إن عوامل تداعي الاقتصاد اللبناني بالإضافة إلى الاضطرابات الناجمة عن الحرب في غزة، والهجمات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل أدت مجتمعة لخروج عدد كبير من الزوارق المتهالكة التي تحمل مهاجرين- جميعهم تقريبا من السوريين- باتجاه جزيرة قبرص.
في بداية الأسبوع، أبلغت وحدات الدورية القبرصية أنها اعترضت 5 زوارق تحمل مئات المهاجرين السوريين، وأعادتها إلى لبنان.
إقرأ المزيدوصرحت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بقبرص، إيميليا ستروفوليدو، بأن شهادات أقارب الركاب تشير إلى أن السلطات القبرصية أعادت الزوارق قسرا باستخدام العنف وباستخدام أساليب تهدد سلامة الزوارق".
من جانبه، نفى مسؤول قبرصي بارز ممارسة أي وسائل ضد تلك الزوارق للعودة إلى لبنان، مؤكدا أن الحكومة القبرصية غير ضالعة في أي عمليات إعادة قسرية، كما أنها تعمل "بما يتفق تماما مع القانون الدولي." واصفا المزاعم بأنها "أكاذيب".
وقالت ستروفوليدو إن قبرص ملتزمة أيضا بموجب القانون الدولي بعدم إعادة الأفراد إلى أي دولة قد تقوم بدورها بترحيلهم إلى أوطانهم، حيث يمكن أن يكونوا عرضة للأذى أو للاضطهاد.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية حقوق الانسان منظمة الهجرة الدولية
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
حدد قانون العقوبات ، عقوبة جريمة صنع المواد المتفجرة .
ويستعرض "صدى البلد"، من خلال هذا التقرير عقوبة صنع المواد المتفجرة.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.