أمين عام التشكيليين تخاطب النواب لرفض تمرير تعديلات قانون النقابة
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أرسلت الدكتورة ريهام عمران، أمين عام نقابة الفنانين التشكيليين عدة مخاطبات لمجلس النواب تطالبهم فيها برفض تمرير مشروع تعديلات قانون النقابة ولائحته التنفيذية لمخالفة ذلك للقانون والدستور، كما أن هناك نزاعات قضائية حسمت لصالح الأغلبية المطلقة لمجلس إدارة النقابة بأحكام قضائية باتة ضد السيدة صفية القبانى وأكدت فى خطاباتها أنها فور علمها بمحاولة تمرير مشروع تعديلات القانون بالتعدى على حق مجلس إدارة النقابة فى الموافقة على هذه التعديلات وتقديم مقترحاتهم بشأن تعديلات القانون واللائحة وفقا لاختصاصهم بذلك فى المادة 33 والتى تنص على: « يتولى مجلس النقابة إدارة شئون النقابة والبت فى كل ما من شأنه تحقيق أهدافها ومنها إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة وما قد يرى إدخاله عليها من تعديلات.
أشارت عمران هناك محاولات مستجدة لتمرير مشروع تعديلات قانون النقابة بمجلس النواب، قامت بالتواصل عدة مرات فى غضون شهر أكتوبر 2022 حتى نهاية ديسمبر 2023 مع بعض السادة أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، والذين حرصوا على إعلاء سيادة القانون ولم يتم تمرير القانون فى حينه، إلا أن هذه المحاولات ما زالت مستمرة مما اضطرنى الى التواصل مع النائبة الدكتورة درية شرف الدين - رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب وإرسال مخاطبة لها بهذا الشأن فى مطلع يناير 2024 لرفض تمرير مشروع تعديلات قانون النقابة ولائحتها كما قمت بارسال خطاب مسجل بعلم الوصول بتاريخ 17 أبريل.
وأكدت «عمران» أنها تنتظر بصفتها الأمين العام لنقابة الفنانين التشكيليين ومجلس إدارة النقابة وأعضاء الجمعية العمومية رداً رسمياً من مجلس النواب بإعلاء سيادة القانون والحفاظ على حقوقهم بشأن تعديلات قانون النقابة وعدم السماح بالتعدى عليها، تزول معه أى تخوفات من محاولات لاحقة مخالفة للقانون لتمرير تعديلات قانون النقابة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري يصادق على قانون لجوء الأجانب.. وانتقادات حقوقية
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية على مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر في إطار قانوني متكامل، للتعامل مع التدفقات المتزايدة للوافدين الأجانب بسبب النزاعات الإقليمية وتفاقم الأوضاع سياسياً وأمنياً وإنسانياً في بعض دول الجوار.
ويتضمن القانون بنوداً تنظم طلبات اللجوء وتحدد الفئات المستحقة له، مع إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس الوزراء لإدارة شؤون اللاجئين والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة بشأنهم.
وتقرر اللجنة في طلب اللجوء خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان الدخول إلى البلاد قد تم بطرق مشروعة، وفي حالة الدخول بطرق غير مشروعة تكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وتواجه مصر احتمالات نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مما يتطلب إطاراً قانونياً لتنظيم تدفق اللاجئين وحماية الأمن القومي. كما أدى النزاع المستمر في السودان إلى نزوح مئات الآلاف إلى مصر.
وقد منح القانون اللجنة المختصة الحق في إعادة توطين اللاجئين في دول أخرى بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة. كما أقر ضوابط لإنهاء اللجوء، مثل رغبة اللاجئ في العودة إلى بلاده طواعية، أو اكتسابه جنسية أخرى، أو مغادرته البلاد لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول لدى اللجنة.
وحظر قانون لجوء الأجانب في مصر قيام اللاجئين بأي نشاط يمس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولتهم الأصلية أو أي دولة أخرى.
لا للحقوق السياسية
كما يمنع القانون اللاجئين من مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي، أو أي نشاط داخل النقابات، أو التأسيس، الانضمام، أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب المصرية.
وأثار قانون لجوء الأجانب في مصر جدلا واسعا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، التي أبدت تحفظات عديدة أبرزها التضييق على حق اللجوء عبر فرض قيود صارمة على اللاجئين وعدم وضوح آليات تقديم الطلبات، ما يعرضهم لمخاطر الإقامة غير القانونية وإمكانية ترحيلهم إلى دول يواجهون فيها تهديدات خطيرة، في مخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية.
وحدد القانون خمس حالات لا يحق فيها اكتساب طلب اللجوء: إذا ارتكب طالب اللجوء جريمة ضد السلام، أو الإنسانية، أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله الأراضي المصرية، أو أعمالاً مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو كان مدرجاً على قوائم الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية، أو ارتكب أفعالاً تمس بالأمن القومي أو النظام العام.
وفي ظل ظروف الحرب أو التدابير المؤقتة لمكافحة الإرهاب أو أي أوضاع خطيرة، تمنح لجنة اللاجئين المختصة صلاحيات لاتخاذ التدابير اللازمة تجاه طالبي اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
وينص الدستور المصري في المادة 91 على منح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، وحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف نحو 575 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 60 دولة. بينما تصر الحكومة على أن عدد اللاجئين في البلاد يصل إلى تسعة ملايين، متعمدة خلط المهاجرين باللاجئين.