موقع النيلين:
2025-04-23@07:37:54 GMT

????قحت ضد الجيش

تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT


????ضد الجيش
تجادل تنسيقية قحت المركزي بأنها ليست ( مع ) المتمردين، وتظن أن هذا سينطلي على الناس، لكن ما لا تجادل فيه هو وقوفها ( ضد ) الجيش بالمعنى الكامل للضدية، فهي مشغولة عن هذا الجدل بتجميع أكبر قدر من الإدانات له . وبعد مساواته مع المتمردين في التجاوزات والإجرام، تضيف له تهماً رئيسية أخرى، وتتخذ ضده مواقف لا تتخذ مثلها ضد المتمردين :
???? تتهمه بإشعال الحرب، وتكذب كل روايته عنها، وتحرض المواطنين لتكذيبها .


????وتبني على هذا الاتهام منطقاً يقول بأنه هو المسؤول “الحقيقي” عن كل ما نتج عن الحرب، حتى عن جرائم المتمردين .
???? وتتحدث عن طمعه وسوء نواياه وتآمره على الديمقراطية .
????وتطلب من المواطنين عدم الوقوف معه .
????وتطلب منهم عدم الاستجابة لاستنفاره، وتهاجم من يستجيبون .
????وترفض انضمام الحركات المسلحة له في تأمين المدن والقرى، رغم أن انضمامها يُعد خطوة تسهل عملية تشكيل الجيش الواحد التي تزعم إنها تدعمها .
???? وتقف ضد أي شيء يساعده في التصدي لعدوان المتمردين على معسكراته وعلى المواطنين .
???? وتحاول ربطه وداعميه بالإرهاب .
????وتشتكيه للخارج وتحرض عليه، وتدافع عن أي طرف خارجي يستهدفه .
???? وتتهمه بالتعنت والمزايدة عندما يتمسك بتنفيذ ما تم التفاوض عليه والاتفاق بشأنه في إعلان جدة .
???? وتشترك في حملات المتمردين الإعلامية ضده، وتتبنى كل اتهاماتهم له، وتضيف اتهامات أخرى .
???? وتدعم التفاوض الذي تكون الغلبة فيه للمتمردين .
إذن التنسيقية ضد #الجيش، ومن يعلم شيئاً يثبت الوقوف ضد الجيش لا تفعله التنسيقية فليدل الناس عليه، ومن يعلم منطقاً ينفي أن تمثل هذه الضدية للجيش ، في حد ذاتها، أعلى درجات الوقوف مع المتمردين فليحدث الناس عن قواعد هذا المنطق !
#إبراهيم_عثمان

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥)  على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.


ونصت المادة (٤٨٦) يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:


أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.


ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.


فيما نصت المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.

 

ونصت المادة (٤٨٨) على أنه: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.


ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.



ونصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.  


وأفادت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.


فيما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.


ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.

 

ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.

 

 

مقالات مشابهة

  • أفضل دعاء تبدأ وتختم به يومك .. واظب عليه
  • ترامب يتصل بنتنياهو ويؤكد الوقوف معه في كل القضايا
  • سموتريتش: الوقت قد حان لمهاجمة غزة ومن يتلاعب بنا سنقضي عليه ولا مبرر لوجود الحكومة إن لم تفعل هذا الأمر
  • دعاء السيدة عائشة.. واظب عليه كل يوم ييسر أمرك ويفرج همك
  • قرار تاريخي من الخطيب لـ لاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز.. تعرف عليه
  • مصرع عامل سقطت عليه حمولة أحجار سيارة نقل في قنا
  • يبدو أن سياسة سودانية٢٤ هي الوقوف ضد الشعب والوطن والدعاية للعدو
  • ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • الكونغو الديمقراطية تتجه لملاحقة كابيلا قضائيًا بتهمة دعم المتمردين والخيانة الوطنية
  • بسبب المتمردين.. 300 ألف سوداني ينزحون من الفاشر بشمال دارفور